اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مجلس الدولة يرفض قانون "السلطة القضائية" ويرسله للبرلمان

السبت 15 april 2017 09:13:00 مساءً
مجلس الدولة يرفض قانون
صورة أرشيفية

رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأرسل رفضه للقانون للبرلمان.

وأكدت مصادر أن المستشار أبو العزم شكل لجنة من أقدم ستة أعضاء قامت بصياغة ملاحظات القسم الرافضة لإقرار المشروع، والتي تؤكد مخالفة مواده لما أقرّه الدستور من استقلال للهيئات القضائية في إدارة شئونها.

وأضافت المصادر أن السبب الرئيسى لرفض القانون أنه ألغى الاحتكام إلى مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ويعزز سلطة رئيس الجمهورية في اختيارهم وتعيينهم بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات المكفول دستوريًا.

وقالت إن القانون خالف الدستور لانه نال من استقلالية مجلس القضاء الأعلى في اختيار من يشغل منصب النائب العام، وصعوبة تصور أن تكون تلك الضمانة متحققه بشأن منصب النائب العام وغير متحققه بشأن رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

أما على صعيد ملاحظات القسم الجديدة بشأن رفض المشروع، فأكدت المصادر على أن كافة الملاحظات اتفقت على مخالفة نصوص المشروع للعديد من المواد الدستورية، خاصة تلك التي تنص على استقلال كل هيئة أو جهة قضائية في إدارة شئونها، لافتة إلى أن الدستور أيضا أقر نوع من الاستقلالية بشأن تعيين رؤساء الجهات الرقابية حينمت نص في المادة 216 منه على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

واوضحت المصادر: "من غير المتصور أيضًا أن يتطلب تعيين رؤساء الجهات الرقابية موافقة أغلبية البرلمان ضمانا لاستقلاليتهم، في حين ينفرد رئيس الجمهورية بسلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وفقًا لما يقره المشروع المقترح من مجلس النواب".


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية