مجلس الدولة يرفض قانون "السلطة القضائية" ويرسله للبرلمان

 


رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأرسل رفضه للقانون للبرلمان.



وأكدت مصادر أن المستشار أبو العزم شكل لجنة من أقدم ستة أعضاء قامت بصياغة ملاحظات القسم الرافضة لإقرار المشروع، والتي تؤكد مخالفة مواده لما أقرّه الدستور من استقلال للهيئات القضائية في إدارة شئونها.



وأضافت المصادر أن السبب الرئيسى لرفض القانون أنه ألغى الاحتكام إلى مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ويعزز سلطة رئيس الجمهورية في اختيارهم وتعيينهم بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات المكفول دستوريًا.



وقالت إن القانون خالف الدستور لانه نال من استقلالية مجلس القضاء الأعلى في اختيار من يشغل منصب النائب العام، وصعوبة تصور أن تكون تلك الضمانة متحققه بشأن منصب النائب العام وغير متحققه بشأن رؤساء الجهات والهيئات القضائية.



أما على صعيد ملاحظات القسم الجديدة بشأن رفض المشروع، فأكدت المصادر على أن كافة الملاحظات اتفقت على مخالفة نصوص المشروع للعديد من المواد الدستورية، خاصة تلك التي تنص على استقلال كل هيئة أو جهة قضائية في إدارة شئونها، لافتة إلى أن الدستور أيضا أقر نوع من الاستقلالية بشأن تعيين رؤساء الجهات الرقابية حينمت نص في المادة 216 منه على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.



واوضحت المصادر: "من غير المتصور أيضًا أن يتطلب تعيين رؤساء الجهات الرقابية موافقة أغلبية البرلمان ضمانا لاستقلاليتهم، في حين ينفرد رئيس الجمهورية بسلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وفقًا لما يقره المشروع المقترح من مجلس النواب".



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي