اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

المالية: تعديل أحكام لائحة ضريبة الدمغة لحل الخلاف مع هيئة البترول

الاثنين 22 september 2014 11:23:00 صباحاً
المالية: تعديل أحكام لائحة ضريبة الدمغة لحل الخلاف مع هيئة البترول
هاني قدري دميان وزير المالية

أصدر هاني قدري دميان وزير المالية قرارا وزاريا رقم (330) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، حيث تضمن القرار إلزام الشركات الصناعية بتوريد قيمة ضرائب الدمغة المستحقة على استهلاك كل منهم من الغاز الطبيعي مباشرة لمأموريات الضرائب المختصة وذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي للاستهلاك.
 
كما يلزم قرار وزير المالية شركات الغاز الطبيعي بإخطار تلك الشركات ومأموريات الضرائب باستهلاك كل منها من الغاز الطبيعي والضريبة المستحقة عليها شهريا، على أن تستمر شركات الغاز في تحصيل وتوريد الضريبة على استهلاك الأشخاص الطبيعيين فقط.
 
وقال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن قرار وزير المالية استهدف التيسير على شركات توصيل الغاز التي تواجه صعوبات في تحصيل قيمة استهلاك الشركات الصناعية من الغاز بصورة منتظمة وبالتالي لا يمكنها توريد الضريبة المفروضة على الاستهلاك بصورة شهرية كما كانت تقضي اللائحة قبل التعديل وهو ما كان يتسبب في حدوث خلاف بين هيئة البترول ومصلحة الضرائب.
 
وأكد أن تعديل اللائحة التنفيذية سيسهم في حل هذا الخلاف حيث نص القرار الجديد على إلزام شركات الغاز فقط بإخطار كل من مأمورية الضرائب المختصة والأشخاص الاعتبارية التي تستخدم الغاز في الأغراض الصناعية بكمية استهلاك كل منها خلال الشهر السابق، وقيمة الضريبة المستحقة عليها، وذلك على النموذج ( 15مكرر/خ/دمغة) وعلي الأشخاص الاعتبارية توريد الضريبة المستحقة إلى المأمورية خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر وهو ما يضمن سرعة سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية