المالية: تعديل أحكام لائحة ضريبة الدمغة لحل الخلاف مع هيئة البترول

 


أصدر هاني قدري دميان وزير المالية قرارا وزاريا رقم (330) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، حيث تضمن القرار إلزام الشركات الصناعية بتوريد قيمة ضرائب الدمغة المستحقة على استهلاك كل منهم من الغاز الطبيعي مباشرة لمأموريات الضرائب المختصة وذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي للاستهلاك.


 


كما يلزم قرار وزير المالية شركات الغاز الطبيعي بإخطار تلك الشركات ومأموريات الضرائب باستهلاك كل منها من الغاز الطبيعي والضريبة المستحقة عليها شهريا، على أن تستمر شركات الغاز في تحصيل وتوريد الضريبة على استهلاك الأشخاص الطبيعيين فقط.


 


وقال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن قرار وزير المالية استهدف التيسير على شركات توصيل الغاز التي تواجه صعوبات في تحصيل قيمة استهلاك الشركات الصناعية من الغاز بصورة منتظمة وبالتالي لا يمكنها توريد الضريبة المفروضة على الاستهلاك بصورة شهرية كما كانت تقضي اللائحة قبل التعديل وهو ما كان يتسبب في حدوث خلاف بين هيئة البترول ومصلحة الضرائب.


 


وأكد أن تعديل اللائحة التنفيذية سيسهم في حل هذا الخلاف حيث نص القرار الجديد على إلزام شركات الغاز فقط بإخطار كل من مأمورية الضرائب المختصة والأشخاص الاعتبارية التي تستخدم الغاز في الأغراض الصناعية بكمية استهلاك كل منها خلال الشهر السابق، وقيمة الضريبة المستحقة عليها، وذلك على النموذج ( 15مكرر/خ/دمغة) وعلي الأشخاص الاعتبارية توريد الضريبة المستحقة إلى المأمورية خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر وهو ما يضمن سرعة سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي