اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الخبر الاقتصادى" ينشر التفاصيل الكاملة لقرار "المركزى" بإعادة تفعيل التأمين البنكى

الأربعاء 22 may 2013 04:46:00 مساءً
صورة ارشيفية

أصدر البنك "المركزى" اليوم الخميس قراراً بإعادة تفعيل نظام التأمين البنكى وأرسل محافظ البنك "المركزى" الدكتور هشام رامز خطابًا إلى كافة البنوك لإخطارها بالقرار الجديد ،ونظرًا لأهمية القرار ينشر "الخبر الاقتصادى" كافة تفاصيله.
وأكد هشام رامز ، فى خطابه الموجه للبنوك أنه في ضوء رؤية البنك المركزى لضرورة إعادة تفعيل التعاون بين القطاع المصرفي وقطاع التأمين لما له من عوائد ايجابية على كل من البنوك وشركات التأمين ، فقد تقرر إصدار ضوابط جديدة لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي تهدف إلى وضع إطار عام للبنوك لمزاولة النشاط يتضمن أسلوب مزاولة النشاط والضوابط واﻹجراءات التي يتعين إتباعها لمزاولة النشاط .
مع التأكيد على ضرورة تغطية المخاطر المرتبطة بنشاط التأمين المصرفي والفصل التام بين نشاط شركة التأمين والبنكو متطلبات اﻹفصاح والشفافية إضافة إلى اﻷحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين.
وحمل قرار مجلس إدارة البنك المركزى  رقم 2013/1010 بتاريخ 21 مايو 2013 وأكد رامز أن الضوابط الجديدة يبدأ العمل بها اعتباراًمن تاريخه، وعلى البنوك الراغبة في مزاولة هذا النشاط ضرورة التقدم بطلب للبنك المركزي المصري (قطاع الرقابة واﻹشراف)  للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط واﻹجراءات الواردة بالقرار وقبل التعاقد مع شركة التأمين، باﻹضافة إلى التزام البنوك التي تزاول نشاط التأمين المصرفي بتوفيق أوضاعها خﻼل مهلة حدها اﻷقصى ثﻼثة أشهر من تاريخه على أن يتم إخطار البنك المركزى بما يفيد ذلك.
تفاصيل القرار
قرار مجلس إدارة البنك المركزي  رقم 2013/1010 بجلسته المنعقدة في 21 مايو 2013 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي بعد اﻻطﻼع على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وﻻئحته التنفيذية،وعلى قانون مكافحة غسل اﻷموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وﻻئحته التنفيذية.
وعلى ضوابط قيام البنوك باﻹعﻼن للترويج لمنتجات تأمينية الصادرة عن البنك المرآزي المصري بموجب كتاب قطاع الرقابة واﻹشراف بتاريخ 17 سبتمبر 2003. وعلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 مايو 2013،
قــــرر
(المـادة اﻷولـى)
أسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفي من خﻼل البنوك
1- يكون تسويق منتجات التأمين الصادرة عن شركات التأمين (المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية) عن طريق البنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري.
2- يحق للبنك إبرام اتفاقيات مع شرآات تأمين (بحد أقصى شركتين) بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة (مثال تأمينات حياة / تأمينات ممتلكات).
(المـادة الثانيـة)
الضوابط واﻹجراءات التي يتعين إتباعها لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي
تلتزم البنوك بالضوابط واﻹجراءات التالية آحد أدنى لمزاولة هذا النشاط:
1- إجراء دراسة وافية على شرآةالتأمين المزمع التعاقدمعها.
2- وضع السياسات واﻹجراءات الﻼزمةلمقابلةآافةالمخاطر المصاحبةلهذا النشاط.
3- تقديم ما يفيد أن الشركة مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في سجل خاص بالشركات المرخص لها بمزاولة التأمين المصرفي وأن منتجاتها مصدق عليها من قبل الهيئةالعامة للرقابة المالية .
4- الحصول على خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد عدم وجودما يمنع الشركة من مزاولة هذا النشاط.
5- التأكيد على أن عمﻼء التأمين المصرفي على دراية كاملة بأن البنك ما هو إﻻ قناة للتسويق وليس مسئوﻻً عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها وﻻ عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية عما سبق تقع على شركة التأمين وحدها، وذلك من خﻼل اﻵتي:
أ- تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج وتسويق المنتجات التأمينيةمن خﻼل موظفي شركة التأمين بشكل منفصل عن المنتجات البنكية.
ب- اﻹعﻼن بوضوح عن أن المنتجات التأمينيةالتي يتم التسويق لها صادرةمن شركة التأمين وليس البنك.
ج- أن تكون كل المستندات المتعلقة بالمنتج التأميني على مطبوعات شركة التأمين وحدها بما في ذلك المواد التسويقية.
د- الحصول على إقرار منفصل من العميل يقر فيه أنه على دراية أن المنتج التأميني يخص شركة التأمين منفردة دون البنك.
هـ - يقع على عاتق شركة التأمين وحدها إصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها وإلغائها كما  تتحمل كافة المخاطر الناشئة عن الوثيقة، حيث أن البنك ﻻ يعد طرفاً في وثيقة التأمين الصادرة وبالتالي فإن البنك ﻻ يكون مُلزَماً بأية عقود أو اتفاقيات بين العميل والشركة.
 
و- الحصول على إقرار من شركة التأمين يفيد بمسئوليتها التامة عن فض المنازعات وحل أية شكاوى قد تنشأ عن تقديم المنتج التأميني للعمﻼء.
6- التأكيد  على اﻻلتزام بالشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العمﻼء، وذلك من خﻼل اﻹفصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح،مع ترك الحرية للعميل في اختيار شرآة التأمين والبرنامج التأميني المناسب له دون تدخل من جانب البنك.
7- يتعين تسويق منتجات التأمين من خﻼل موظفي شرآة التأمين وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
8- استمرار سريان " ضوابط قيام البنوك باﻹعﻼن للترويج عن المنتجات التأمينية " الصادرة عن البنك المركزى بموجب كتاب قطاع الرقابة واﻹشراف بتاريخ 17 سبتمبر 2003.
(المـادة الثالثـة)
اﻷحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين بمراعاة ما يرد من أحكام عامة لدى التعاقد بين الطرفين يتعين أن يشمل العقد الموقع بين البنك
وشركة التأمين ما يلي آحد أدنى:
1- المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خﻼل فروع البنك.
2- اﻷتعاب والعموﻻت وأسس حسابها.
3- اﻻلتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعمﻼء.
4- آلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العمﻼء.
5- آلية فض المنازعات بين الطرفين أخذاً في اﻻعتبار اﻹقرار المطلوب استيفاؤه من شركة التأمين وفقاً لما ورد بالمادة الثانية( بند 5 – و )
(المـادة الرابـعة)
على البنوك الراغبة في مزاولة نشاط التأمين المصرفي التقدم بطلب للبنك المركزى المصري (قطاع الرقابة واﻹشراف) للحصول على موافقتهبعد استيفاء الضوابط واﻹجراءات الواردة بالقرار وقبل التعاقدمع شركة التأمين،كما يتعين على البنوك التي تزاول نشاط التأمين المصرفي توفيق أوضاعها وفقاً ﻷحكام هذا القرار خﻼل مهلة حدها اﻷقصى ثﻼثة أشهر من تاريخه على أن يتم إخطار البنك المركزى  بما يفيد ذلك.
(المـادة الخامـسة)
يتم إبﻼغ البنك المركزى (قطاع الرقابة واﻹشراف) في حالة قيام البنك بإيقاف هذا النشاط أو تغيير شركة التأمين المتعاقد معها.
(المـادة السادسـة)
يُراعى اﻹخطار المسبق للبنك المركزى مشفوعاً بموافقة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد قيام الهيئة بالرقابة واﻹشراف على نوافذ شركات التأمين العاملة بفروع البنوك للحصول على موافقة نائب محافظ البنك المركزى المصري.
(المـادة السابعـة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية