اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

التنظيم والإدارة تنفي إيقاف المرتبات في حالة الإجازات المرضية

الأربعاء 30 december 2020 12:17:00 مساءً
التنظيم والإدارة تنفي إيقاف المرتبات في حالة الإجازات المرضية
جانب من الاجتماع

 نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري، ما تردد بشأن إيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية.
 
وأكد التنظيم والإدارة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لإيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية، موضحاً التزام الدولة بصرف أجور ومستحقات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة دون وقفها أو توقيع أي خصومات أو استقطاعات منها في حالة الإجازات المرضية.
 
وأوضح أنه يحق للموظف الحكومي وفقاً لقانون الخدمة المدنية أن يحصل على إجازة مرضية عن الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، تليها إجازة لمدة 3 أشهر أخرى بأجر يعادل 75 بالمائة من الأجر الوظيفي، ثم إجازة 6 أشهر أخرى بأجر يعادل 50 بالمائة من أجره الوظيفي، و75 بالمائة من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
 
وأشار إلى أنه تستحق تلك الإجازة عن كل 3 سنوات تقضى في الخدمة، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص.
 
كما يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه، وكذلك يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان لديه رصيد منها.
 
ويلتزم الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، كما يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقراراً يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.
 
وفي هذه الحالة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش، وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية