فوضى فى قرارات وبيانات "غرفة شركات السفر والسياحة" قبيل إجراء "الانتخابات"

 


أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أمس، بيانا خاصًا بالعمليات الانتخابية لمجلس ادارتها، التى ستجرى يوم الخميس المقبل، إلا ان هناك عددا ليس بالقليل من اعضاء الغرفة والمشاركين فى الانتخابات قد أبدوا استياءهم من البيان الصادر.



كان قد صدر قرار من وزير السياحة خاص بحل مجلس ادارة غرفة الشركات وتعيين لجنة تسيير اعمال لحين تعديل اللائحة الخاصة بإدارة العملية الانتخابية على ان يكون ذلك خلال 60 يومًا من تاريخ تعيين اللجنة.



كانت اللجنة قد قامت بتعميم استقصاء رأى على شركات السياحة يفيد بما لديها من اقتراحات لتعديل لائحة الانتخابات، وذلك دون الاستعانة بمستشار قانونى، وبعرض التعديلات المقترحة على الوزير، وقام المستشار القانونى لوزير السياحة بدراستها، حيث أكد تعارضها مع نص القانون رقم 85 لسنة 1969، رغم أن التعديلات لا تمس صلب القانون على الاطلاق.



لذلك أصدرت اللجنة منشورًا رقم 95 لسنة 2011 بتاريخ 19-4-2011، أكد عدم وجود صلة للجنة بما سوف يصدر من قرارات وزارية لتعديل اللائحة او تنظيم العملية الانتخابية، بالاضافة الى ان اللجنة لن تقوم بتوجيه الدعوة لاجراء انتخابات مجلس ادارة الغرفة، ولن تشرف عليها، إلا أنها أشارت الى ان وزير السياحة هو المنوط بتوجيه الدعوة وتحديد الاجراءات والمواعيد طبقًا لنص المادة 27 من اللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية.



من جهته يرى محمد النجار، الخبير السياحى، أن ما سبق يأتى فى إطار رفض اللجنة المشاركة فى اى تعديلات لا تلبى تطلعات وطموحات اعضاء الجمعية العمومية، التى لها كل الحق فى إجراء الانتخابات وفقا لأسس تعبر عن رغباتها فى انتخاب مجلس متجانس، يعبر عن اهداف وآمال هذا القطاع، ويدافع عن حقوقه ومصالحه، لافتا الى ان لجنة تسيير الأعمال قد تنصلت من مسئوليتها بعدما فشلت فى تحقيق الاهداف التى جاءت من أجلها.



وأضاف: "فى يوم 27-4-2011 صدر القرار الوزارى رقم 360 الخاص بإخطار انعقاد الجمعية غير العادية للغرفة لاجراء الانتخابات فى تمام الساعة العاشرة صباحًا يوم الخميس الموافق 19-5-2011  بفندق جراند حياة، بالاضافة الى ان القرار شمل وضع الضوابط والاجراءات القانونية للترشيح فى الانتخابات بناءً على القرار الوزارى 185 لسنة 2011 الصادر فى 21-4-2011 الذى نص فى مادته "3" على ان يكون التمثيل الفئوى للغرفة على انتخاب عدد 6 اعضاء يمثلون شركات السياحة العامة "أ"، وكذلك انتخاب عدد 1 عضو يمثل شركات السياحة من الفئة "ب"، الى جانب انتخاب عدد 1 عضو يمثل شركات السياحة من الفئة "ج".



وأشار "النجار" الى انه حال عدم ترشح أى من الشركات المنتمية لأى من الفئات، يستكمل العدد بالمرشح الحاصل على أعلى أصوات من جميع المرشحين، وذلك بعد استيفاء الاعداد المنصوص عليها بالتمثيل الفئوى ودون النظر للفئة التى ينتمى اليها.



كان أعضاء الغرفة قد فوجئوا، امس، بصدور المنشور رقم 118 لسنة 2011 من غرفة شركات السياحة، الذى يحث الاعضاء على مراعاة بعض الشروط عند التصويت لاختيار الاعضاء الثمانية لمجلس ادارة الغرفة من بين المرشحين الذين سترد أسماؤهم فى بطاقة التصويت على أن يكون سبعة منهم طبقاً للتمثيل الفئوى بمعنى 6 أعضاء فئـــة ( أ ) + 1 عضو فئة (ج)، ويتم اختيار عضو آخر لاستكمال العدد إلى ثمانية أعضاء، إما من الفئة (أ ) أو الفئة ( ج ) حسبما يتراءى للجمعية العمومية.



وأوضح "النجار" ان القرار السابق يعد مخالفًا للقانون، كما انه صدر من غير الجهة المختصة بتنظيم الانتخابات، وغير موقع من أحد اعضاء لجنة تسيير الاعمال- التى نفت علمها نهائيًا بهذا المنشور حسب تأكيدات رئيس اللجنة.



وتساءل الخبير الاقتصادى عن المسئول الآن عن حدوث لغط وإرباك للعملية الانتخابية لغرفة شركات السياحة؟، ومن المسئول أيضا عن تفتيت الاصوات للناخبين؟، لافتًا الى ان ابطال الاصوات سوف يؤدى الى اقامة دعاوى قضائية لابطال المجلس المنتخب.



وتابع "ان المنشور 118 لسنة 2011 ما هو الا سلاح فى يد أى شخص لم يحالفه الحظ فى النجاح ليقوم برفع دعوى لإبطال الانتخابات، او لافتعال مشكلة اثناء العملية الانتخابية لكى تستمر لجنة تسيير الاعمال ، او لتفتيت الاصوات وتوجيه أصوات الناخبين الى مرشح بعينه، لذلك فإن المنشور باطل.



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي