الحكومة توافق على إقامة مشروعات خدمية بالأراضي الزراعية

 


 



وافقت الحكومة علي استمرار العمل بالقرار الوزاري، رقم 1836 لسنة 2011، بشأن أعمال حماية الأراضي الذي يحدد شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة علي الأراضي الزراعية.



وكان مجلس المحافظين قد قرر بجلسته رقم "6" بتاريخ 3 أغسطس 2012 إصدار قرارات تخص قطاع الزراعة، فيما يتعلق بحماية الرقعة الزراعية حاصلها إلغاء قرار وزير الزراعة رقم 1836 لسنة 2011 القاضي، بالسماح بإقامة مشروعات خدمية علي الأراضي الزراعية بالحالات المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة، رقم 116 لسنة 1983 وتعديلاته، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والقرارات الوزارية المنفذة.



وأوضح الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مذكرته التي عرضها علي مجلس الوزراء بهذا الخصوص، أن حالات الضرورة تقتضي الموافقة علي إقامة مشروعات تخدم الانتاج الزراعي والحيواني أو مباني خدمية للحيازة الزراعية أو مباني لخدمة النفع العام وفقا للشروط والإجراءات المحددة بالقرار الوزاري رقم 1836 لسنة 2011 .



ولفت إلى أن اللجان الفنية بمديريات الزراعة بالمحافظات تتلقي الطلبات وتتخذ اللازم بشأنها واعتمادها بموافقة وزير الزراعة وترسل الموافقات للوحدات المحلية بالمحافظات للتنفيذ، والأراضي داخل الأحوزة العمرانية تصدر لها المتوافقات من الوحدات المحلية بالمحافظات دون الرجوع إلى وزارة الزراعة.



 



 



 



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي