"أشرف سالمان" : تُعدل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

 


أصدر أشرف سالمان وزير الاستثمار القرار 45 لسنة 2015 باستبدال وإضافة بعض مواد في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بناء على ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض تنشيط السوق وحل بعض المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي.


 


وأضاف بيان الاستثمار، أن التعديلات تضمنت وضع قواعد جديدة لتنظيم إصدار أسهم الزيادة الناتجة عن تحويل الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم، وتعديل القواعد المنظمة لإصدار أسهم رأس المال لتتوافق مع القواعد الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير المراجعة المصرية.


 


من جانبه رحب شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي تنظم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم و زيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها وكذلك إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية إضافة إلى تنظيم إحتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.


 


كما أشار وزير الاستثمار إلى أن التعديلات تضمنت نصاً جديداً يسمح للجمعية العامة غير العادية للشركات بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين وإقرار مراقب الحسابات أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى إذا كانت مقررة في النظام الأساسي للشركة.


 


وأضح أشرف سالمان أن التعديلات شملت تعديل مدد وآليات احتفاظ شركات السمسرة وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية المؤسسة في مصر بملفات عملائها والعقود الموقعة بينهما والمراسلات المتبادلة وذلك لكي تتوافق تلك المدد والآليات مع أحكام قانوني التجارة والتوقيع الإلكتروني. هذا فضلاً عن تحديد المستندات والبيانات الواجب على الشركات سالفة الذكر الاحتفاظ بها في الأحوال التي تقوم فيها بالتعامل في الأوراق المالية لحساب عملاء منشآت مالية أجنبية تعمل في مجال الوساطة أو إدارة الأصول المالية.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي