التعديل يجيز التصالح فى جرائم المعاملات التجارية ويفتح الباب لتسوية قضاياالاستثمار

 


وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 باضافة مادة جديدة الى القانون المشار اليه تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وذلك بالنسبة للجرائم التي يرتكبها المتعاقد أثناء التعاقد أو تنفيذه سواء كان المتعاقد بصفته أو اسمه أو كان شريكا في الجريمة وكذا كافة الجرائم الواردة في هذا الباب


 ويتم الصلح بموجب محضر يحرره ويوقعه أطرافه إذا قام برد المال محل الجريمة سواء كان منقولا أو عقارا أو قيمته السوقية وقت ابرام الصلح بمعرفة لجنة من الخبراء واللجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد طبيعة عملها  وصفات أعضائها الوظيفية والجهات التي يتم تمثيلها فيها ومنها بالتأكيد الجهة أو الهيئة صاحبة المال.


 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي