«إيما» تبحث مع «المقاصة» آليات تطبيق الضريبة على صناديق الاستثمار

 


نظمت الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار «Eima »، أمس الاثنين، اجتماعًا مع مسئولى شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى، لبحث آليات تطبيق الضريبة على صناديق الاستثمار وكذلك الآليات الواجب اتباعها فيما يتعلق بمديرى الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، وذلك بحضور كافة مديرى الاستثمار، والدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب لـ«المقاصة»، وعدد من مسئولى الشركة.


 


كما تناول الاجتماع بحث تفاصيل احتساب الضريبة على مدير الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، والمشكلات التي تواجه احتسابها وآليات حلها.


 


ومن جانبه أكد أحمد أبو السعد رئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار «Eima »، رئيس مجلس إدارة شركة «رسملة» لإدارة الاصول أن الاجتماع مع مسئولى «المقاصة» تضمن التعرف على كيفية احتساب الضريبة على مديرى المحافظ وصناديق الاستثمار، وفقًا لقانون الضريبة على الدخل تضمنت فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات لصناديق الاستثمار، وهو ما استوجب بحث آلية تطبيق هذه الضريبة.


 


وأشار «أبو السعد» في تصريحاتة، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تمت مناقشة قواعد احتساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية لكل من المستثمرين الأفراد، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات، والهيئات، كل على حدة.


 


وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشتراك مع مصلحة الضرائب قد أصدرت منشورا توضيحيا يتناول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار في أعقاب نشر القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي بدأ العمل به في أول شهر يوليو الماضى.


 


وتضمن المنشور إعفاء وثائق صناديق الاستثمار في الأوراق المالية لأي ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة، وذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وصناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها، كما لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.


 


تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى شهر يوليو الماضي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، حيث يستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للموالين تحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي