التجارة السعودية تحذر المكاتب العقارية من تقاضي عمولة بيع تتجاوز 2.5%

 


حذرت وزارة التجارة والصناعة المكاتب العقارية، من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5% كحد أقصى، مؤكدة أنه ووفقاً للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، لا يحق أخذ السعي في حال التجديد.



مشيرة إلى أن المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، نصت على أنه لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5% من قيمة العقار المُباع، كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5% من قيمة الإيجار لسنةٍ واحدةٍ، حتى ولو كان العقد لمدة أطوَّل أو تُجدّد لمدد أخرى، مؤكدة أنه في حال حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المَادّة، يلزم برد الزيادة إلى من دفعها دون إخلال بالعقوبات المقررة.



ويأتي تحذير وزارة التجارة والصناعة في إطار حفظها لحقوق جميع الأطراف التي كفلها النظام، بعدم زيادة النسبة المحددة تحت أي مسمى أو مبرر يضطر فيه لدفع مبالغ إضافية.



وأشارت الوزارة إلى أن 75% من البلاغات العقارية الواردة لها، تتمثل في زيادة نسبة العمولة عن 2.5% من قيمة عقد البيع أو الاستئجار، فضلاً عن أخذ رسوم أخرى لخدمات غير مقدمة مثل الصيانة وإدارة الأملاك، ما أدى إلى ضعف جودة المنتج العقاري خاصة في سوق التأجير، منوهة بضرورة التزام المكاتب العقارية باللوائح التنفيذية والتقيد بما حدد فيها.



وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون تجاه أي مخالفة، وفقاً للائحة التي تضمنت عدة عقوبات على المكاتب العقارية، التي تبدأ بغرامة 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة كاملة، إضافة إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة.



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي