"اقتراحات الشعب" توافق على إعادة المنطقة الحرة ببورسعيد

 


وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على مشروع القانون المقدم من الدكتور رشيد عوض، نائب حزب الوسط، بإعادة المنطقة الحرة ببورسعيد، وتضمن مشروع القانون الذى تم الموافقة عليه، إلغاء العمل بقانون رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2006 والقانون رقم 5 لسنة 2009 والمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011 فى شأن إلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة.



واستندت اللجنة، فى موافقتها على مشروع القانون، للأسباب التى ذكرها عوض فى مذكرته الشارحة وأهمها، إعادة الوضع فى بورسعيد إلى طبيعته بعودة المنطقة الحرة، خاصة أن قرار إلغاء المنطقة الحرة لم يكن قراراً اقتصادياً ولا استراتيجياً، إنما كان عقاباً لأهل بورسعيد رداً على حادث الهجوم الذى تعرض له الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بالمدينة، وعقب ذلك محاولات أخرى لتجفيف منابع الدخل التجارى للمدينة، مؤكداً أن عودة المنطقة الحرة بموجب القانون هو مساهمة كبيرة من البرلمان لرفع الظلم عن أبناء بورسعيد.



وتضمن مشروع القانون الجديد لعودة المنطقة الحرة 8 بنود أساسية كان نصها كالآتى:



مادة (1): يلغى العمل بقانون رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2006 والقانون رقم 5 لسنة 2009 والمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011 فى شأن إلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة.



مادة (2): مضاعفة الحصص الاستيرادية المقررة لمدينة بورسعيد حالياً لكافة السلع والبضائع خلال العام المالى 2012- 2013، وتحدد قيمة الزيادة السنوية بعد ذلك عن طريق مجلس الوزراء، على أن تصل إلى ما كانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 لسنة 2002 فى موعد غايته 30 – 6 -2015.



مادة (3): تعفى جميع السلع والبضائع المشار إليها فى المادة (2) من الضرائب الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم.



مادة (4): يمنح الزائر الواحد لمدينة بورسعيد إعفاءً جمركياً لبضائع وسلع فى حدود 100 جنيه مرة واحدة سنوياً.



مادة (5): تنشأ منطقة حرة صناعية بمنطقة شرق التفريعة تتولى المحافظة ووزارة المالية متمثلة فى الجمارك تحديد حدودها الجمركية.



مادة(6): يتم تداول ما لا يقل عن 20% من إنتاج المنطقة الحرة المشار إليها فى المادة (5) داخل مدينة بورسعيد، ويتم تصدير الباقى للخارج بنظام المناطق الحرة، على ألا تقل نسبة المنتج المحلى المصنع فى هذه البضائع فى مصر عن 40%.



مادة (7): يلغى رسم الوارد على البضائع والمنجات المشار إليها فى المادة (6).



مادة(8): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره، ويبصم بخاتم الدولة.



 



 




جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي