|
أصدر خالد هاشم القرار رقم 114 لسنة 2026 بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، والمعدلة وفقًا لمرجعية المواصفة الدولية ISO (ISO 22716)، مع الالتزام بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة للنشاط.
ونص القرار على منح المنشآت الصناعية العاملة في قطاع مستحضرات التجميل مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها، اعتبارًا من 16 أبريل 2026، وذلك لاستيفاء الاشتراطات المقررة، دعمًا للمصنعين وضمانًا لاستمرار العملية الإنتاجية دون تأثر.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي استجابةً للتطورات العالمية المتسارعة في صناعة مستحضرات التجميل، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا لمنظومة الرقابة والجودة الصناعية، بما يضمن التزام المصانع بالمعايير الدولية، ويسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.
من جانبها، أكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يستهدف تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان داخل المصانع، مشيرةً إلى أن اعتماد معيار “الأيزو” كمرجعية أساسية لمنح التراخيص سيسهم في تعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مستحضرات التجميل.
وأضافت أن القرار جاء استنادًا إلى توصيات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية المشكلة وفق قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتي تضم ممثلين وخبراء من الجهات المعنية، حيث تم الاتفاق على تحديث الاشتراطات الفنية والضوابط التنظيمية بما يتواكب مع أحدث النظم العالمية.
وأشارت إلى أن الهيئة ستوفر الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمصانع الراغبة في توفيق أوضاعها خلال فترة المهلة المحددة، لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات الجديدة.
|