المالية تطالب الجهات الخاضعة للموازنة بالإلتزام بالحد الأقصي للأجور

 


طالبت وزارة المالية الجهات الإدارية الخاضعة للموازنة العامة بالإلتزام بتطبيق القوانين والقرارات الخاصة بتطبيقات الحد الأقصي للأجور للعاملين بالدولة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 63 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.



قالت وزارة المالية في المنشور الصادر برقم 139 لسنة 2018 أن اصدار تلك التعليمات جاء بعد ملاحظة عدم الجهات الخاضعة للموازنة بالالتزام بقرارها مما تسبب في ضياع حقوق الخزانة العامة لصالح الغير، إذ ان تلك الجهات تلتزم بالابلاغ عن جملة المبالغ التي يتقاضاها الموظف خلال 30 يوم عمل من تاريخ صرفها مع قيام المراقبين الماليين بتلك الجهات والجهاز المركزي للمحاسبات بالتحقق من ابلاغ الجهة التابع له العامل علي ان يسأل الموظف المسئول عن الصرف في حالة المخالفة تأديبيا، بالإضافة لتخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بالجهات الخاضعة للموازنة بالتنسيق مع الادارة المختصة لتحديد قيمة ما تقاضاه الموظف ومصدرها و نوعيته و تحديد المبلغ الزائد عن الحد الأٌقصي للدخل .



وذكر القرار انه يتم اخطار العامل عن طريق مجموعة عمله المشار إليها في البند السابق بقيمة المبالغ التي تم صرفها بالزيادة عن الحد الأقصي للدخل خلال 30 يوما مع نهاية العام الميلادي الذي صرفت فيه المبالغ المشار اليها، مع التزام كل عام يتم اخطاره من ادارة الحسابات بجهة عمله بتقاضيه مبالغ بالزيادة عن الحد الأقصي ان يرد تلك المبالغ للوحدة الحسابية خلال 30 يوم من تاريخ الاخطار .



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي