المفوضين: مجلس الدولة له حرية الاختيار فى تعيين المرأة من عدمه

 


أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرًا قضائيًا، أوصت فيه بعدم قبول الدعوى المقامة من أمينة جاد الله، التي تطالب بإلغاء قرار عدم تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، شكلًا، لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، واحتياطيًا بعدم قبوله لانتفاء القرار الإداري.


 


وكشف التقرير الذي أعده المستشار صلاح خليل، عن أن الطالبة تقدمت بطعن لإلغاء قرار عدم تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وأنها لم تسلك المسلك القانوني بتقديم طلب للجنة فض المنازعات للإدلاء برأيها القانوني قبل أن تقيم الدعوى بالمجلس، وخالفت الطريق الذي رسمه القانون.


 


وأضاف التقرير "أن ما ذكرته المدعية من طرق التمييز لدى مجلس الدولة بين المرأة والرجل، ومخالفة المجلس للمادة 11 من الدستور، مردود عليه بأحكام المحكمة الدستورية بأن سلطة المشرع فى التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، كما أن المشرع بذلك لم يخالف الدستور، لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلًا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة أو جهة الإدارة".


 


وأوضح "أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، هو ما ترخص به الجهة الإدارية، ومن ثم يكون لمجلس الدولة حرية الاختيار، ثم إن الحكم الدستوري فرق بين الحقوق الدستورية فى الحياة العامة وبين سلطة المشرع فى اختيار المرأة وتمثيلها فى الوظائف؛ وذلك لطبيعة العمل والتقاليد، واستحسان الوظيفة، وأن ذلك لا يمثل أي نوع من التمييز للمرأة نظرًا لعدم كفاءتها أو غير ذلك، ولكن لضمان حسن سير المرفق العام".


 


وكانت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظرت الطعن المقام من أمنية طاهر جادالله، الذي يطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس.


 


واختصم الطعن رقم 20222 لسنة 63 قضائية بالدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل.


 


وقالت المدعية، إنه فى شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة المصري الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانونًا، بالإضافة إلى الشروط التي تضمنها الإعلان من التقدير التراكمي، والحد الأعلى للسن، وأن تتوافر فيه الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية، كما يتعين أن يجتاز المقابلات والاختبارات المحددة.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي