"الدستورية " تنظر الطعن على دستورية المادة 122 من قانون العمل ..غدا

 


تنظر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، خلال جلسة غدا، الطعن على دستورية المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما نصت عليه من أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء".


 


فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل، فلا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة".


 


كانت هيئة المفوضين نظرت على مدار جلساتها الماضية الطعن رقم 1 لسنة 39 دستورية المقامة من محمد غزال مرزوق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج، ضد رئيس الجمهورية وأخرين، وقررت التاجيل لجلسة 10 سبتمبر الجارى.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي