العدل تصدر قراراً بتنظيم إجراءات العمل بلجان توفيق المنازعات التجارية والمدنية

 


أصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، القرار رقم 2794 لسنة 2017، بشأن تنظيم إجراءات العمل في لجان التوفيق في المنازعات، على أن تعقد اللجان في مقارها التي يحددها وزير العدل، لنظر طلبات التوفيق المقدمة إليها في أيام الجلسات التي يحددها رؤساؤها.


 


وجاءت بالمادة الأولى على ان تنعقد لجان التوفيق في المنازعات في مقارها التي يحددها وزير العدل  لنظر طلبات التوفيق المقدمة إليها في أيام الجلسات التي يحددها رؤساؤها.


 


وتتضمن المادة الثانية اختصاص اللجان المشار اليها في المادة السابقة بالتوفيق في المنازاعت المدنية والتجارية والادارية التي تنشأ بين الجهة المنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بها، أو بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة وذلك عند المنازعات الآتية


 


المنازعة التي تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربي أو أى من أجهزتها طرفا فيها


 


المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية


 


المنازعات التي يوجب القانون فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية


 


المنازعات التي يتفق الاطراف على فضها عن طريق هيئات التحكيم


 


المنازعات التي تقرر لها القوانين أنظمة خاصة بها تنفرد بالاختصاص بنظرها


 


ويكون لكل لجنة أمانة فنية في مقر الجهة المنشأة فيها، تتألف من عدد كاف من العاملين بالمحاكم والنيابات، والجهات والهيئات القضائية الأخرى الذين يتم ندبهم، وفقا للنظم التي يخضعون لها، وتحدد الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات من تكون له منهم رئاسة العمل الاداري في أمانة كل لجنة، وذلك بمراعاة الاقدمية فيما بينهم


 


ويلتزم العاملون المشار اليهم في ادائهم لعملهم بالواجبات التي يلتزم بها الكتبة، وأمناء سر المحاكم، ويتقاضي كل منهم المكافأة الشهرية التي يحددها وزير العدل


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي