"وزارة الاتصالات" تلزم رئيس الجمهورية بإصدار قرار كتابي لوقف أو قطع الخدمة

 


 



قامت وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد مسودة لتعديل القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، وتضمنت التعديلات المقترحة إجراء تغييرات كبيرة فى دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فضلا عن سحب بعض اختصاصات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التابع لوزارة الإعلام، بجانب تعديلات أخرى على عدد من المواد التى تتعلق بالأمن القومى وعلاقته بخدمات الاتصالات.



وبحسب التعديلات المقترحة يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كلياً أو جزئياً إلا بناء على قرار كتابى يصدر من رئيس الجمهورية، بناءا على اقتراح مجلس الوزراء، على أن يقدم تقرير تفصيلى لمجلس الشعب بالأسباب التى دعت لذلك خلال 30 يوماً من صدور القرار ولمجلس الشعب إعمال اختصاصاته فى هذه الحالة ولا يجوز قطع خدمات الإغاثة والطوارئ.



وقالت مصادر - طالبت بعدم نشر أسمائها -  إلي جريدة المصري اليوم إن المادة 67 والتى ارتكزت عليها الجهات الأمنية فى فصل خدمات الاتصالات والإنترنت عن المواطنين، وفقا للتعديل المقترح ستعطى البرلمان سلطة مساءلة الرئيس حال اتخاذه قراراً بفصل الخدمة لأى سبب، مع التشديد على وجوب صدور القرار بشكل كتابى، حتى لا تتوه المسؤوليات كما حدث خلال أحداث الثورة.



 




جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي