قرار جمهوري بالسجن المؤبد للمتورطين في حفر الأنفاق
الثلاثاء 14 april 2015 10:17:00 صباحاً
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بقانون رقم 21 لسنة 2015 في 8 أبريل الجارى، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ونص القانون على "استبدال نص المادة 82 مكرر من قانون العقوبات، لتصبح على النحو التالي: يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شىء آخر يكون مقومًا بمال أو غير مقوم.
ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة الأولى من القانون أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بمصادرة المبانى والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.
وأكد القرار في نهايته ضرورة العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.