اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
53.6600
53.5600
الريال القطري
14.4832
14.4066
الدرهم الإماراتي
14.3948
14.3521
الدولار
52.8635
52.7280
اليورو
61.1314
60.9641
الجنيه الاسترليني
70.5887
70.3814
الريال السعودى
14.0812
14.0443
الدينار الكويتى
172.5874
172.0888
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4630 جنيها
عيار 18
5940 جنيها
عيار 21
6930 جنيها
عيار 24
7920 جنيها
الجنيه الذهب
55440 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الخبر الاقتصادى" ينشر ملاحظات "اتحاد المستثمرين" على مشروع "قانون الضريبة على القيمة المضافة"

الاثنين 02 march 2015 02:29:00 مساءً
محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين

تقرير بأهم الملاحظات المتعلقة

بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة

تشمل الملاحظات الجوهرية ما يلى :-

1-ما يتعلق بالمزايا التى يتضمنها مشروع القانون المقترح .

2-ما يتعلق بالتعديلات المقترح إدخالها على مشروع القانون المقترح .

أولاً : ما يتعلق بالمزايا التى يتضمنها مشروع القانون المقترح:-

1-توسيع قاعدة الخضوع للضريبة بحيث تخضع كافة السلع والخدمات للضريبة إلا ما إستثنى منه مع تطبيق قاعدة خصم الضريبة .

    ويؤدى هذا إلى تعبئة فائض الأوعية الضريبية للمجتمع وزيادة الحصيلة بما يؤدى إلى علاج جزئى للعجز المرحلى فى الموازنة العامة للدولة .

2-يؤدى تعميم قاعدة خصم الضريبة إلى خفض تكلفة إنتاج السلع والخدمات بصفة عامة فى المجتمع وبالتالى خفض معدلات التضخم فى البلاد وبالتالى إرتفاع مستوى المعيشة للمواطنين ، وكذلك إلى زيادة قدرة المنتجين الملتزمين والمسجلين لدى المصلحة على المنافسة فى الأسواق .

3-تضمن القانون إلغاء العمل بالضريبة الإضافية التى كانت تمثل عقبة رئيسية فى تطبيق ضريبة المبيعات الحالية ومثار مشاكل عديدة مع المسجلين لدى المصلحة وإستبدالها بنفس الغرامة المقررة فى القانون رقم 91 لسنة 2005 وبواقع 1% شهرياً بما يحقق العدالة فى المعاملة الضريبية بين الممولين ، وهو نفس الأساس الذى حرص عليه المشروع فى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة من تعديل فترة الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات لتصبح          (5 سنوات) بدلاً من (3 سنوات) وهو النص الوارد حالياً فى قانون الضريبة على الدخل .

 

4-يؤدى مشروع القانون فى مجمله إلى الحد من المنازعات الضريبة وبالتالى تشجيع الاستثمار وقد جاء فى مرحلة زمنية هامة تتوافق مع المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى شرم الشيخ فى منتصف مارس القادم ويمثل جانب قانون الاستثمار الجديد حلقة هامة فى سبيل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فى مصر خلال المرحلة القادمة والذى يمثل أساساً هاماً لدعم قدرة الاقتصاد المصرى على تنفيذ المشروعات القومية المطلوبة وتعويض العجز الحاد فى الاستثمار المحلى بالموازنة العامة البالغ قدرها 155 مليار جنيه مصرى والذى لا يمكن الإعتماد عليه لتنفيذ المشروعات الطموحة المطلوبة .

 

5-تضمن مشروع رفع حد التسجيل إلى نحو مليون جنيه مصرى مع السماح بالتسجيل الإختيارى للمسجلين لدى المصلحة ، وهو رقم موضوعى يمكن الإستناد إليه فى إستبعاد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من تحمل أعباء التسجيل سواء الإدارية أو التنظيمية ، الأمر الذى يسمح لها بالعمل والإنطلاق والخروج من عنق الزجاجة خاصة فى السنوات الخمس الأولى من إقامتها .

 

6-تضمن مشروع القانون أحقية المسجلين فى رد الأرصدة الدائنة لهم سواء بالرد المباشر أو بالرد النقدى أو بالخصم من الإقرارات الضريبية للمسجلين لدى المصلحة .

ثانياً: ما يتعلق بالتعديلات المقترح إدخالها على مشروع القانون المقترح :-

1-فيما يتعلق بسعر الضريبةأخذ المشروع القانون بعمومية سعر الضريبة وهى السمة العامة للضريبة على القيمة المضافة فى معظم دول العالم .

   

     وتماشياً مع العدالة الإجتماعية التى تتطلب التدرج المحدود فى سعر الضريبة للحفاظ على بساطة التشريع وكذلك زيادة الحصيلة الضريبية لعلاج العجز الحالى فى الموازنة العامة للدولة ، يقترح تعديل سعر الضريبة الوارد فى القانون بحيث يصبح السعر العام للضريبة 12% إلى جانب سعر خاص قدره 20% على السلع الكمالية والترفيهية وفقاً لقائمة يصدر بها قرار من وزير المالية .

 

2-فيما يتعلق بالسلع الرأسماليةفقد تضمن مشروع القانون نصاً يسمح برد ضريبة المبيعات بقيمة ما تم إنتاجه وبيعه بإستخدام الآلات والمعدات على أقساط تخصم من كل إقرار ضريبى .

 

    وفى رأينا أن هذا النص سيؤدى إلى إنشاء تعقيدات تتعلق بالتطبيق العملى وزيادة المنازعات مع المستثمرين ولذلك يقترح النص على عدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة كلياً حيث سيكون المردود العملى لهذا الإعفاء هو بساطة تطبيق التشريع والحد من المنازعات مع المستثمرين وتحفيز الشركات الصناعية والإنتاجية على زيادة القدرة الإنتاجية للشركات وزيادة أعمال الإحلال والتجديد الأمر الذى سيؤدى ولا شك إلى زيادة حجم الإنتاج وتعبئة الفائض الاقتصادى وزيادة الأوعية والحصيلة الضريبية فى كل أنواع الضرائب مما سيؤدى إلى زيادة مجمل الحصيلة الضريبية فى النهاية .

 

3-الرد الفورى للضريبة على التصدير بمجرد إكتمال المستندات والمقدمة من المسجل دون أى إنتظار للفترة الزمنية الواردة لمشروع القانون وقدرها 6 أسابيع وذلك لتشجيع التصدر وقدرته على المنافسة .

 

4-سرعة إنجاز الفحص الضريبى حيث يؤدى الوضع القائم حالياً إلى منح مصلحة الضرائب على المبيعات فترة قدرها 3 سنوات لتقادم أحقية المصلحة فى تعديل الإقرارات الضريبية .

    ولهذا يقترح تقليص هذه الفترة لتكون 30 يوماً حرصاً على تحقيق وإستقرار المراكز المالية والقانونية لكل من المصلحة والمسجلين لديها .

 

5-إستبعاد المناطق الحرة الخاصة من الخضوع لضريبة القيمة المضافة نظراً لأن معظم المبيعات صادرات غير خاضعة للضريبة وأيضاً ما يتم بيعه بالأسواق المحلية يتم سداد الضرائب عنه عن طريق الشركة المستوردة ويتم دفع الضرائب فى جمارك القاهرة وبالتالى سوف يتم التحصيل منها فقط على المشتريات  ولا يوجد تحصيلات على المبيعات وبالتالى يصبح الرصيد دائن دائماً .

 

6-يجب ان تكون القيمة المتخذة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على الرسائل الاستيرادية تكون على القيمة الواردة فقط  ( القيمة سيف ) وذلك بدون الرسوم الجمركية منعا للازدواج الضريبى كما جاء بقانون ضريبة المبيعات .

 

7-اعمال قواعد الخصم الضريبى على كافة الاعفاءات الواردة بمشروع القانون على سبيل العموم دون تمييز بخلاف ماجاء بقانون الضريبة العامة على المبيعات .

 

8-ألا يتضمن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على اى تفويض للوزير او ما ينوبه فى ابرام  اى اتفاقيات حكمية  مثل  ( الاتفاقية الحكمية لغرفة الصناعات النسجية ) وما ترتب عليها من اثار سلبية بالرغم من الغائها حيث ان تلك الاثار قد نتجت ومازالت  نتيجة لهذه الاتفاقيات حتى وان كانت قد الغيت فى قانون الضريبة العامة  على المبيعات .

 

9-مشكلة حد التسجيل والتى يتفرع منها مشكلة الحصر للمجتمع الضريبى لتعدد السلع والخدمات التى اخضعها القانون (الاصل فى السلع الخضوع والاصل فى الخدمات الاعفاءات الا ما استثنى بنص).

 

10-اخضاع كافة الخدمـــات للضريبة فى مشروع القانون بما فيها الخدمات المهنية سيؤدى الى احــداث مشاكل فى التطبيق ( كمثال الطبيب الجراح واتعابه ) ومدى ارتباطها  فى الخصم الضريبى بالانشطة الصناعية من عدمه .

 

11-مشـــكلة الفواتير الوهميــة التى يقوم بعض الموردين والشـــركات باللجـؤ اليها دون علم الكيانات المشروعات الصناعية والتى تحدث مشكلات فى الخصم الضريبى لهذه الكيانات الصناعية ممــــا ينشئ مشاكل بين المنشأت الصناعية والجهاز الضريبى للدوله .

 

12-توجد مشكلة عدم الالزام بالنسبة لقانون ضريبـــــة المبيعات وهى عـــدم الــزام المسجل باتباع معايير المحاسبة المصرية فى اعداد القوائم المالية وارتباط ضريبة المبيعات بها ، لذلك فانها يجب ان تراعى فى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال فهناك بعض الانشطة التى تعتمد فى اثبات ايراداتها على نسب الاتمام (انشطة المقاولات مثلا) واعداد اقرار خاص بها .

 

13-جاء بمواد الدستور المصرى بشأن تحديد وربط وتحصيل وفرض الضريبـــــة ان يكون بنص صريح ولايجوز لللائحة التنفيذية زيادة او تاويل لفرض الضريبة من عدمه وبالتالى يجب ان تكون النصوص الواردة بنصوص قانون ضريبة القيمة المضافة بنصوص صريحة ولا تحتمل التاويل ولا يترك للائحته التنفيذية او غيرها .

 

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية