اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الريال القطري
14.4832
14.4066
الدرهم الإماراتي
14.3948
14.3521
الدولار
52.8635
52.7280
اليورو
61.1314
60.9641
الجنيه الاسترليني
70.5887
70.3814
الريال السعودى
14.0812
14.0443
الدينار الكويتى
172.5874
172.0888
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
52200
عيار 24
7400
عيار 21
6525
عيار 18
5593
عيار 14
4350
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد المصريين
38,000
حديد بشاي
38,40
حديد عز
34,800
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

فى إطار تطوير السياسة التشريعية لحماية المال العام:

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية الخاصة بالرشوة

الثلاثاء 02 december 2014 02:26:00 مساءً
مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية الخاصة بالرشوة
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية حيث ينص التعديل على استبدال عبارة "الباب الرابع" الواردة بنص الفقرة الأخيرة من المادة (15) من قانون الاجراءات الجنائية بعبارة "البابين الثالث والرابع" وذلك لمد الاستثناء الوارد بالمادة بعدم سقوط الدعوى بالنسبة لجرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الى جرائم الباب الثالث من الكتاب الثاني من خلال وضع ذات القيد الوارد بها على جرائم الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات "الرشوة" بألا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك.
ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير السياسة التشريعية في الدولة لحماية المال العام من كل عدوان عليه وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق والحيلولة دون إفلات الموظف العام من العقاب بانقضاء مدة محددة على ارتكاب الجريمة وعدم اكتشافها تطبيقا لمبدأ التقادم خاصة وقد أولى الدستور أهمية كبيرة لحماية الملكية العامة.
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية