اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
53.6600
53.5600
الريال القطري
14.4832
14.4066
الدرهم الإماراتي
14.3948
14.3521
الدولار
52.8635
52.7280
اليورو
61.1314
60.9641
الجنيه الاسترليني
70.5887
70.3814
الريال السعودى
14.0812
14.0443
الدينار الكويتى
172.5874
172.0888
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4630 جنيها
عيار 18
5940 جنيها
عيار 21
6930 جنيها
عيار 24
7920 جنيها
الجنيه الذهب
55440 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

بعد اصدار الرئيس لقانون تعديلات الضريبة العقارية

وزير المالية:الضريبة العقارية قاصرة علي فئة محدودة لن تمس محدودي الدخل

الخميس 21 augu 2014 03:58:00 مساءً
وزير المالية:الضريبة العقارية قاصرة علي فئة محدودة لن تمس محدودي الدخل
هانى قدرى دميان وزير المالية

اعفاء المسكن الخاص للأسرة حتى مليوني جنيه واستحداث اعفاء للوحدات غير السكنية حتي 100 الف جنيه 25% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات و25% اخري للمحليات تحقيقا للعدالة الاجتماعية اعفاء مباني الجمعيات ومقار الاحزاب ومراكز الشباب والنقابات المهنية ودور القوات المسلحة منظمات الاعمال تختار ممثليها في لجان الطعن والحصر والتقدير ضمانا للحيادية
 
اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا  بقانون ببعض التعديلات التشريعية علي قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، حيث تستهدف التعديلات الجديدة توسيع مظلة الاعفاءات الضريبية لتشمل اعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية او غير السكنية، الي جانب تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون.
صرح هانى قدرى دميان وزير المالية  بان التعديلات التى تضمنها مقترح القانون الذى اصدره السيد رئيس الجمهورية هدفت طمأنة محدودى وأصحاب الدخول الادنى من الطبقة المتوسطة  من عدم تحملهم لآية اعباء ضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديد ، مؤكدا انه لا مساس بالفقراء ومحدودى الدخل كما ان ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبين بالضريبة وليس المستأجرين.
وأوضح وزير المالية ان التعديلات تشمل وضع اعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير اغراض  السكن من الضريبة العقارية اذا قل صافي قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر و التقدير، وهو ما يعني ان الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 الف جنيه معفاة من الضريبة.
وقال الوزير ان هذا الاعفاء يأتي دعما لأصحاب المنشات التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القري والنجوع والمناطق الشعبية وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.
وأضاف ان التعديلات تضمنت ايضا النص صراحة علي اعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط الا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه ،وهو ما يؤكد عدم المساس بمحدودى ومتوسطي الدخل  فعلي سبيل المثال اذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 مليون جنيه فان الضريبة تحصل علي ال 2 مليون الاضافية و ليس علي قيمة العقار الكلية و تصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيه فقط لا غير وهو ما يعنى تخصيص 660 جنيه لصندوق تطوير العشوائيات و 660 جنيه اخري لتطوير المحليات و ذلك علي سبيل المثال .
وأوضح الوزير ان ايرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد اضافي لها يساعدها علي تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء علي مشاكل العشوائيات التى تحتاج الي مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة الي 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم انفاقها علي تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات .
وأشار الوزير الي ان التعديلات التي اصدرها الرئيس تشمل ايضا تعزيز الضمانات القانونية امام المواطنين في التظلم من تقديرات الضريبة الي جانب اعادة تشكيل لجان الطعن بما يضمن التوازن والعدالة بين جميع اطراف المنظومة، حيث تضمن التعديل تولي احد ذوى الخبرة من غير العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية رئاسة اللجنة  وبعضوية كل من ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية وكذلك احد المهندسين الاستشاريين ترشحه نقابة المهندسين  او احد المقيمين العقاريين من ذوي الخبرة ترشحه هيئة الرقابة المالية او البنك المركزى ، اما بالنسبة للطعون المقدمة من مالكي الوحدات المستغلة في الانشطة الصناعية والتجارية والخدمية يتم الاستعانة بممثل عن تلك القطاعات ترشحه اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وهو الامر الذي طالبت به منظمات الاعمال والصناعة والسياحة.
وحول المخاوف من حدوث طفرات في القيم السوقية للوحدات العقارية اكد الوزير ان القانون وضع سقفا لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة علي الوحدات العقارية والتي يعاد النظر فيها كل 5 سنوات حيث يبلغ هذا السقف 30% من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية  وعن 45% للوحدات غير السكنية.
وأضاف ان  القانون ابقي علي اعفاء العقارات ذات المراكز القانونية  المستقرة وهى الاعفاءات المقررة  بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الاماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين ، علي ان يعاد تقدير القيمة الايجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الايجارية بأحد الطرق القانونية.
وقال ان القانون يعفي ايضا الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الاحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة ، واستجابة للآراء التي نادت بتحصين اعفاء الاحواش ومباني الجبانات من الضريبة فقد تضمنت التعديلات النص صراحة علي وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الاصل وليس ضمن حالات الاعفاء،كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع ابنيتها من الضريبة. 
وأضاف الوزير ان القانون راعي التغيرات الاجتماعية التى قد تحدث للمواطنين أو ورثتهم المكلفين بأداء الضريبة ومن ثم عدم قدرتهم علي السداد حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة نيابة عنهم. 
 
 
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية