اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
53.6600
53.5600
الريال القطري
14.4832
14.4066
الدرهم الإماراتي
14.3948
14.3521
الدولار
52.8635
52.7280
اليورو
61.1314
60.9641
الجنيه الاسترليني
70.5887
70.3814
الريال السعودى
14.0812
14.0443
الدينار الكويتى
172.5874
172.0888
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4630 جنيها
عيار 18
5940 جنيها
عيار 21
6930 جنيها
عيار 24
7920 جنيها
الجنيه الذهب
55440 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

خبراء: التصالح فى قضايا التهرب الضريبى يسمح بمباشرة الحقوق السياسية

الأحد 06 july 2014 11:52:00 صباحاً
خبراء: التصالح فى قضايا التهرب الضريبى يسمح بمباشرة الحقوق السياسية

 

أكد عدد من الخبراء أن التصالح فى قضايا التهرب الضريبى يسمح بمباشرة الحقوق السياسية، خاصة أن معظم الجرائم من هذا النوع يتم التصالح فيها قبل وصولها للمحكمة.

وقال أحمد عبد الرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية لـتصريح صحفى"، إنه فى حالة تصالح الممول تنتفى جريمة التهرب الضريبى، ولكن فى حالة "العود" أى تكرار حالة التهرب لنفس الممول ففى هذه الحالة تصبح جريمة مخلة بالشرف، وتمنع المتهم بها من ممارسة حقوقه السياسية سواء بالانتخاب أو الترشح.

وقال الدكتور نبيل عبد الرءوف مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق: "جرائم التهرب الضريبى لدينا تنتهى بالتصالح وبالتالى لا تسجل، وإن الصلح ينهى الدعوة القضائية مع سداد المتهم بالتهرب للضريبة والغرامة، وينتفى مع ذلك اعتبارها جريمة مخلة بالشرف".

وأضاف عبد الرءوف أنه حتى القضايا التى تحال إلى المحاكم تنتهى أيضا بالتصالح، مشيرا إلى أن معظم المتهربين من الضرائب يفضلون التصالح فى النيابة قبل الإحالة للمحكمة، لأنه فى الحالة الأولى يدفع والضريبة وغرامة مثل الضريبة، أما إذا أحيلت القضية للمحكمة فيدفع الممول الضريبة وغرامة مثلى الضريبة.

من جانبه، طالب الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة طنطا بضرورة التأكد من وجود محاسبة عادلة من قبل مصلحة الضرائب للممولين قبل الحديث عن منع المتهمين بالتهرب الضريبى من ممارسة حقوقهم السياسية، معتبرا معظم قضايا التهرب الضريبى فى مصر "ملفقة" – على حد تعبيره.

وقال عبد الهادى إن إدارات مكافحة التهرب الضريبى بالمأموريات تفحص ملفات خارج العينة، وتتهم الممولين بالتهرب الضريبى، وهو ما اعتبره إجراءات باطلة، خاصة أن محاسبة الملفات مفترض أن يتم من خلال المأموريات المختصة وللملفات التى تدخل فى إطار العينة، وفى حالات عديدة تنتهى لتصالح الممولين بسبب ابتزازهم بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وأوضح عبد الهادى أن دول العالم التى تعتبر التهرب الضريبة مخلة بالشرف لا تقبل التصالح فى مثل هذه القضايا وتأخذ أحكاما بالسجن مثل ألمانيا، ولكن فى هذه الحالات فإن مصلحة الضرائب فى هذه الدول تتحرى الدقة فى توجيه أى اتهام للممولين بالتهرب الضريبى.

وردا على هذا، أكد رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب، أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، أوضح فى المادة 133 حالات التهرب الضريبى على وجه الحصر، ومن حق إدارة المكافحة فحص الملفات المشكوك فى تهربها سواء داخل العينة أو خارجها، ولا يتعارض هذا مع القانون.

جدير بالذكر أن المادة 133 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 حددت حالات التهرب الضريبى على سبيل الحصر بأنها:

1-جريمة تقديم الممول الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.

2-جريمة تقديم الممول الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.

3- جريمة قيام الممول بالإتلاف العمدى للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة المحدد قانوناً .

4- جريمة اصطناع الممول أو تغييره فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر على خلاف الحقيقة.

5- جريمة إخفاء الممول نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .

كما تضمنت المادة 133 من ذات القانون أنه "يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما أوضحت المادة أنه فى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وتضمن قانون 11 لسنة 2013 بتعديل عدد من مواد قانون الضرائب والذى أصدره مجلس الشورى قبل حله، إجراء تعديل على المادة 133 بند 4 نص على "اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر".


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية