اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني
129.5392
127.3379
دينار بحريني
132.2777
129.9308
دينار إردني
70.4379
69.39
دينار كويتي
162.1261
157.1519
ريال قطري
13.6818
12.632
درهم إماراتي
13.5793
13.5373
ريال سعودي
13.2866
13.2226
دولار كندي
35.2538
35.0666
فرنك سويسرى
61.8121
61.4748
ين
30.9329
30.7412
إسترليني
65.6118
65.6118
يورو
57.2159
56.8821
الدولار
49.87
49.77
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
ذهب عيار 14
3973 جنيه مصري
ذهب عيار 18
5108 جنيه مصري
ذهب عيار 21
5960 جنيه مصري
ذهب عيار 24
6811 جنيه مصري
جنيه الذهب
47680 جنيه مصري
أونصة الذهب
4193 جنيه مصري
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"المصري للتأمين" يطالب "الطرق والكباري" بإعادة النظر في إنهاء العقد المبرم مع مجمعة الحوادث

الخميس 26 june 2014 02:10:00 مساءً

 

طالب عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى النظر في قرارها بإنهاء التعاقد المبرم بينها وبين مجمعة الحوادث اعتبارًا من تاريخ 30 يونيو 2014.

وقال: إنه تحقيقا لسياسة الدولة في توفير غطاء تأميني لمستخدمي الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم فقد تم بمقر وزارة النقل وبحضور كل من وزير النقل ووزير التخطيط توقيع عقد تأمين من الحوادث الشخصية للمسافرين على الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم بتاريخ 22 ديسمبر 2003، بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى وبين شركات التأمين المصرية المنضمة للحساب المشترك وفقًا للاتفاق المبرم فيما بينها والتي أناب عنها في التوقيع على هذا العقد رئيس الاتحاد المصري للتأمين.

وبموجب هذا العقد تتعهد شركات التأمين – مقابل قيام الطرف الأول (الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى) بسداد قسط التأمين - بأن تؤدى للمؤمن عليه أو ورثته الشرعيين مبلغ 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه مصري) إذا ترتب على وقوع الحادث وفاة المؤمن عليه في الحال أو خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث وكان ذلك بسبب الحادث، أو ترتب على وقوع الحادث إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مستديم، أما في حالة وجود عجز جزئي مستديم فيصرف نسبة من مبلغ التأمين معادلة لنسبة العجز الجزئي الذي لحق بالمؤمن عليه.

وقال: إنه يحدد قسط التأمين المستحق بموجب هذا العقد بإجمالي حصيلة رسوم التأمين للطرق ذات الرسوم والمقرر بمبلغ 25 قرشًا عن كل مركبة أو رحلة، ويخصم من هذا المبلغ 15 % مقابل قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بالإشراف وأعمال التحصيل للقسط من مستخدمي الطريق السريع أو تحملها أي نفقات إدارية أخرى، والجدير بالذكر في هذا المقام أن هذا العقد يغطى الحوادث التي تقع على سبعة طرق سريعة مميزة.

وعلى الرغم من البعد الاجتماعي لهذه الوثيقة والذي يتمثل في توفير الحماية التأمينية لركاب مركبات النقل السريع التي تستخدم الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم على النحو سالف البيان، إلا أننا فوجئنا بكتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري المؤرخ 28 / 5/ 2014 بإبداء الرغبة في عدم تجديد العقد المشار إليه الذي سوف ينتهي في 30 / 6 /2014.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين إلى أنه بناء على ذلك فإنه وبمراعاة البعد الاجتماعي لعقد التأمين من الحوادث الشخصية للمسافرين على الطرق السريعة المميزة، والدور الذي تقوم به المجمعة في هذا الشأن، فمن المعلوم أن طلب الإنسان للأمان هو حاجة غريزية في عصر ليس فيه للأخطار حدود، ويعتبر التأمين هو العامل الأهم في تحقيق هذه الحاجة.

مضيفا: أنه بالرجوع إلى نشأة مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق السريعة المميزة يتضح أنه كان قد صدر بتاريخ 14 / 4 /2002 قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (132) لسنة 2002 بإنشاء مجمعة للتأمين من حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق، وأعقبه إبرام المجمعة وثيقة تأمين مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتغطية أخطار الحوادث التي تقع على سبعة طرق سريعة مميزة حيث يحصل رسم من عابريها يشمل مبلغًا مقداره (25 قرشًا) كرسم تأمين لتغطية الحوادث الشخصية التي تقع لركاب السيارات التي تستخدم هذه الطرق، وحدد هذا العقد نطاق التغطية التأمينية لكل طريق وتقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بتوريد حصيلة رسوم التأمين المشار إليها للمجمعة شهريًا.

وتهدف التغطية التأمينية للمتضررين من حوادث المركبات عابرة تلك الطرق إلى تحقيق أغراض اجتماعية للمواطنين وذويهم عند وقوع حوادث للمركبات المشار إليها وذلك من خلال صرف مبلغ تعويض سريع لهم على الفـــــور من المجمعة بمجرد الإخطار بوقوع الحادث حيث حدد مقداره في الوقـــت الحاضــر بعشرين ألف جنيه في حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم وبنسب محددة تختلف بحسب مقدار العجز الجزئي المستديم الذي يلحق بالمتضرر، ويتم صرف هذا التعويض دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية لإثبات خطأ قائد المركبة سواء تلك التي وقع لها الحادث أو المتسببة فيه.

موضحا أن التأمين على مستخدمي الطرق السريعة المميزة هو في حد ذاته مشروع قومي تحرص جميع الجهات المعنية على استمراره في ضوء الأهداف التي يحققها.

وتابع: أن إنهاء التعاقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري والمجمعة سيفضى حتمًا إلى نتائج ذات أثر سلبي على البعد الاجتماعي لهذه النوعية من التأمين، فضلًا عما سيلحقه من أضرار بالغة الجسامة بمستخدمي الطرق السريعة.

وحول التعاقد المبرم بينها وبين المجمعة اعتبارًا من 30 / 6 /2014 فإنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى من جهة وشركات التأمين المصرية – المنضمة للحساب المشترك – من جهة أخرى يتضح أن المادة (3) منه وعنوانها (مدة العقد) تنص على ما يلي: " هذا العقد لمدة سنة تبدأ من يوم 1 / 7 /2012 حتى 30 / 6/ 2013 ويجدد تلقائيًا ما لم يطلب أحد الطرفين عدم تجديده أو تعديل أي شرط من شروطه، وفى حالة رغبة أحد طرفي العقد إجراء تعديل على أي من شروطه فعليه إخطار الطرف الآخر بالتعديل المطلوب قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل للاتفاق على التعديل المطلوب".

وأشار إلى أنه إذا كان ظاهر هذا النص يوحى بأن مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها مشروطة فقط في حالة طلب أحد طرفي التعاقد تعديل شرط من شروطه دون حالة رغبة أيهما في إنهاء العقد، إلا أن هذا النظر يجافى المنطق القانوني السليم، وذلك أن طلب التعديل الذي قد يبديه أحد الطرفين قد لا يلاقى قبولًا من الطرف الآخر خاصة إذا تعلق هذا التعديل بسعر القسط، ومثال ذلك ألا يقبل المؤمن له زيادة هذا السعر في حالة تفاقم الخطر المؤمن منه، أو إذا لم يقبل المؤمن تخفيضه بعد حدوث ظروف تقلل من احتمال وقوع الخطر أو درجة جسامته، فإن لم تتلاق إرادة الطرفين على إجراء التعديل فلا مناص عندئذ من إنهاء العقد فور حلول الموعد المحدد أصلًا لإنهائه، أو أي مدة يكون قد امتد إليها، وإعمالًا لهذه النتيجة، فإذا كانت مهلة الثلاثة أشهر متطلبة عند إبداء رغبة أحد طرفي التعاقد إجراء تعديل على أي من شروط العقد، وقد تنتهي المفاوضات بشأن هذا التعديل إلى الفشل ويتم عندئذ إنهاء العقد، أفلا يكون من باب أولى الالتزام بهذه المهلة عندما يبدى أحد طرفي العقد رغبته في عدم تجديده حتى يتسنى للطرف الآخر إعادة ترتيب أوضاعه، خاصة أن عقد التأمين يتسم وفقًا للمتعارف عليه بطبيعة خاصة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية