اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
53.6600
53.5600
الريال القطري
14.4832
14.4066
الدرهم الإماراتي
14.3948
14.3521
الدولار
52.8635
52.7280
اليورو
61.1314
60.9641
الجنيه الاسترليني
70.5887
70.3814
الريال السعودى
14.0812
14.0443
الدينار الكويتى
172.5874
172.0888
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4630 جنيها
عيار 18
5940 جنيها
عيار 21
6930 جنيها
عيار 24
7920 جنيها
الجنيه الذهب
55440 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

تقييم منتدى رفاعة الطهطاوي لنص مشروع‎ ‎قانون‎ ‎حماية الشهود والمبلغين والخبراءفي ضوء المبادىء الدولي

الاثنين 24 february 2014 08:03:00 صباحاً
تقييم منتدى رفاعة الطهطاوي لنص مشروع‎ ‎قانون‎ ‎حماية الشهود والمبلغين والخبراءفي ضوء المبادىء الدولي


فى إطار سلسلة الإصدارات التى تخرج عن منتدى رفاعة الطهطاوى لدراسات
الديمقراطية– بيت تفكير مصرى مستقل – تابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية وحرصاً من
المنتدى على متابعة ومناقشة الأحداث السياسية الآنية والمتواصلة، نطرح رؤية
نقدية موجزة وتقييم لنص مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء في ضوء
المبادىء الدولية لقانون حماية المبلغين الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.


وافق مجلس الوزراء، في 19 فبراير 2014، على مشروع قانون حماية الشهود
والمبلغين والخبراء، الذى أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل، بالتعاون مع
اللجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق ، وعلى قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الصادر
بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، ويرى منتدى رفاعة الطهطاوي أن نص مشروع
القانون وإن كان قد التزم –نسبيًا- ما بما ورد باتفاقية مكافحة الفساد بشأن
حماية الشهود والمبلغين، مادة (32) فقرة (1)، إلا أنه لم يشتمل على الإجراءات
والتدابير اللازمة والمفصلة لضمان حماية الشهود والمبلغين والخبراء.


*وبالنظر إلى مواد مشروع القانون، وملاحظة مدى توافقها والمبادى الدولية
لقانون حماية المبلغين، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتضح عدة أمور
أغفلها نص مشروع القانون والتي نتناولها بإيجاز في التالي :*


1- لم يقدم نص مشروع القانون تعريفا محددًا للمبلغين والشهود والخبراء،
حيث تختلف أنواع المبلغين من موظفين بالقطاع الحكومي أو القطاعات الخاصة، أو
أفراد مستقلون يبلغون عن انتهاكات أو وقائع فساد بالقطاعات المختلفة، حيث
تناول المبدأ (4) من المبادىء الدولية لقانون حماية المبلغين، الصادر عن منظمة
الشفافية الدولية، تعريف المبلغ بأنه أي موظف أو عامل في قطاع عام أو خاص،
يكشف معلومات ويعرض للعقاب وهذا يشمل أفرادا خارج العلاقة التقليدية بين
الموظف وصاحب العمل مثل المستشارين والمقاولين والمتدربين والمتطوعين والطلبة
العاملين والعمال المؤقتين والموظفين السابقين؛ ويعد عدم تعريف القانون
للمبلغين والشهود بمثابة فجوة قانونية ربما لا يحصل المبلغ أو الشاهد على
لحماية اللازمة الواردة بالقانون أو اتفاقية مكافحة الفساد، كذلك لم يوضح نص
القانون تعريفا محددًا للجرائم التي ينطوي عليها القانون وتشمله إجراءات حماية
المشمولين بالحماية، أو ذويهم وأقاربهم.

2- نصت المادة الثالثة من القانون، على أن الجهة المعنية بحماية المشمولين
هي "إدارة الحماية" التابعة لوزارة الداخلية، ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار
من وزير الداخلية، ووفقا للمبدأ (28) الوراد بالمبادىء الدولية لقانون حماية
المبلغين والذي ينص على أنه يجب أن تقوم وكالة (هيئة) مستقلة بتلقي والتحقيق
في شكاوى الانتقام والتحقيقات غير الملائمة في شكاوى المبلغي، لذلك ينبغي أن
تتمتع هذه الجهة او الإدارة بنوع من الاستقلال، حيث ان وزارة الداخلية غالبا
ما تكون طرفا أو خصما في البلاغات المقدمه، سواء ما يتصل بوقائع فساد، أو
انتهاكات لحقوق المحتجزين أو المسجونين.



3- قدم نص مشروع القانون في مادته السادسة أنواع الحماية وأشكالها، ولكن لم
يقدم آليات تنفيذها تجاه المشمولين، حيث لم تتناول المادة المعايير او الحدود
الأدني لأدوات ووسائل الحماية، الأمر الذي يطعن في جدوى القانون من الناحية
التنفيذية، حيث ينص المبدأ (14) من المبادىء الدولية لقانون حماية المبلغين،
أن المبلغين الذين تتعرض حياتهم أو سلامتهم للخطر وأفراد أسرهم من حقهم تلقي
إجراءات حماية شخصية، ويجب أن يتم تكريس موارد ملائمة من أجل هذه الحماية.



4- أعطى القانون، في المادة السابعة، للنيابة العامة حق تحديد المدى الزمني
لإجراءات الحماية بناء على قرار قضائي مسبب وذلك قبل الفصل في الدعاوى
الجنائية بحكم بات، وأجاز للمشمول بالحماية التقديم بطلب للنيابة لاستمرار
إجراءات الحماية، وعلى النيابة العامة البت في طلبه، ولكن ترك القانون أمر مد
إجراءات الحماية بعد الطلب للنيابة العامة بدون قرار قضائي مسبب، وبذلك فإن
الحماية ليست محددة –بالضرورة- بمدى زمني مشروط بحكم قضائي في كافة مراحل
الدعوى الجنائية، الامر الذي ينتقص من حق المشمولين من إجراءات الحماية
الكاملة.



5- لم ينص مشروع القانون على دور المنظمات المستقلة عن الدولة في تلقي
البلاغات والشكاوى، وهي المنظمات غير الحكومية أو النقابات، أو الاتحادات
التجارية، أو الجمعيات القانونية أو الإعلام، وذلك في حالات الخطر العام أو
الشخصي الشديد أو المميت، أو في حالة التجاهل المستمر لتجاوزات تؤثر على
المصلحة العامة، وذلك وفقا لما ورد بالمبدأ (17) من المبادىء الدولية لقانون
حماية المبلغين.

6- لم يكفل مشروع القانون إتاحة قنوات ووسائل تقديم البلاغات لموظفي وعمال
القطاعات الحكومية، بما فيها الخطوط الساخنة، والمواقع الإلكترونية، ومتلقي
الشكاوي داخل تلك الهيئات أو خارجها، حيث ورد بالمبدأ (18) من المبادىء
الدولية لقانون حماية المبلغين، وجوب إتاحة هذه الوسائل من قبل السلطات
المعنية، كذلك لم يوضح القانون آليات تقديم هذه البلاغات بشكل آمن أو سري، أو
بدون كشف الهوية.



7- أغفل مشروع القانون، الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها كإجراءات
وقائية مباشرة أو غير مباشرة لأي أعمال انتقامية بحق المشمولين بالحماية، حيث
لم تشمل أي إعانات صادرة بأمر قضائي، أو أتعاب محاماة، أو التعويض عن المكاسب
او المكانة المفقودة أو التعويض عن الألم والمعاناة المترتب عن الإبلاغ عن
قضايا فساد او انتهاكات، وذلك وفقا للمبدأ (20) من المبادىء الدولية لقانون
حماية المبلغين.

8- لم يلزم القانون، الجهات المعنية بتلقي شكاوى المبلغين، أو جهات التحقيق
المعنية، بنشر معلومات حول الشكاوى والبلاغات بشكل دوري –باستثناء البيانات
الشخصية للمبلغين والشهود والخبراء-، في إطار الشفافية وتداول المعلومات،
وتتضمن هذه المعلومات، ووفقا للمبدأ (20) من المبادىء الدولية لقانون حماية،
عدد القضايا التي تم تلقيها، والقضايا التي تم رفضها، أو قبولها، أو تم
التحقيق فيها، أو لم يتم تأكيدها، وحجم انتشار التجاوزات في القطاعات العامة
والخاصة.



------------------------------

[1] <#1445f4d2d823f0d1__ftnref1> - منتدى رفاعة الطهطاوي هو بيت تفكير مصرى
مستقل أسستة عالم واحد للتنمية تخصص فى إصدار أوراق سياسات تخاطب صانعى ومتخذى
القرار فى مصر والوطن العربى، ويسعى إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى
رسم السياسات وصناعة القرار على الصعيد السياسى والاقنصادى والاجتماعى. 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية