اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الببلاوي" يستثنى الدبلوماسيين وبعض هيئات الدولة من الحد الأقصى للأجور

الاثنين 20 january 2014 02:31:00 مساءً
الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتطبيق الحد الأقصي للعاملين بالدولة بواقع 35 ضعف الحد الأدنى بما لا يجاوز 42 ألف جنيها شهريا اعتبارا من أول يناير الجاري.

واستثنى القرار الصادر بتاريخ أمس الأحد والمنشور بعدد، اليوم الاثنين، بالجريدة الرسمية برقم 63 لسنة 2014، من تطبيق الحد الأقصي، العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء مدة عملهم فى الخارج، والعاملين بالهيئات ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونص القرار علي أنه لا يجوز أن يزيد علي 35 مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز 42 ألف جنيها شهريا صافى الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها، أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة، وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر او مكافأة لأى سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان.

وأوضح القرار أن ذلك لا يسري علي المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة، متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية