المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية
أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، بخصوص تنظيم تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء والانتخابات.
ونص القرار على ضرورة أن يتقدم المواطن بطلب التصويت إلي قنصلية مصر في الدولة التي يقيم فيها بموجب جواز السفر أو الرقم القومي، على أن يبدأ التصويت في التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في يوم واحد، أو أكثر مع جواز مد فترة التصويت في حالة الإقبال الشديد. ونص القرار في مادته الأولى على استبدال نصوص المواد 3 مكرر، و11 ، و28، و31 من القانون رقم 73 لسنة 1956، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
المادة 3 مكرر وتنص على أن لكل مصري مقيم في الخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة أو الاستفتاء، بموجب طلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم فيها أو إلي لجنة الانتخابات الرئاسية، أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال باليد أو بالبريد الإليكتروني، على أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابي، وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي.
كما تقوم كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية بإعداد سجل لقيد الطلبات يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب وتحرر كشفا بأسماء من يتم تسجيلهم، والموطن الانتخابي لكل منهم، يعلق في مكان ظاهر بها، وتقوم بإعداد مقار انتخابية في دوائر اختصاصها.
وتشكل اللجان المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويكون تشكيل تلك اللجان بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال بناء علي ترشيح من وزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر على النحو الذي يصدر به قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، أو اللجنة العليا للانتخابات وعلي أن تتم إجراءات الفرز بمعرفة اللجان المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا لحكم المادة 34 مكرر من هذا القانون.
وتنص المادة 11 على، أن الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، على أنه بالنسبة للقضاة المشرفين على الانتخابات أو الاستفتاء، وكافة العاملين بالمجمع الانتخابي، يعد هذا المجمع موطنا انتخابيا لهم.
في السياق ذاته، تنص المادة 28 على أن تجري عملية الانتخاب أو الاستفتاء في يوم واحد أو أكثر، وتستمر من الساعة التاسعة صباحا إلي التاسعة مساء، ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد في اليوم المحدد لانتهاء عملية الانتخاب أو الاستفتاء، ناخبون لم يبدوا أرائهم تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء، إلي ما بعد إبداء أرائهم.
وفي حالة إجراء عملية الانتخاب في أكثر من يوم، يغلق رئيس اللجنة الفرعية في نهاية كل يوم قبل اليوم الأخير، ويغلق الصناديق التي تضم أوراق الانتخاب أو الاستفتاء بالشمع الأحمر، و يبصمها بخاتمة ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم.
ونصت المادة على أن يحرز المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية، وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر، يشمع عليها بالشمع الأحمر وتبصم بخاتم رئيس اللجنة، ويتم التحفظ علي الصناديق وأوراق اللجنة بمقر اللجنة الفرعية علي أن يعلق المقر، ويشمع علي قفله بالشمع الأحمر ويبصم بخاتم رئيس اللجنة ويعين عليها الحراسة اللازمة.
وتبدأ اللجنة الفرعية عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة الأختام علي قفل مقر اللجنة وصناديق الانتخاب أو الاستفتاء والمظاريف، التي تحوي أوراق الانتخاب أو الاستفتاء، ويتم تحرير محضر بفض الأختام يثبت فيه الإجراءات التي اتبعت، ويرفع المحضر بباقي أوراق اللجنة الفرعية.
كما تنص المادة 31، على أنه لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.