اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
53.6600
53.5600
الريال القطري
14.4832
14.4066
الدرهم الإماراتي
14.3948
14.3521
الدولار
52.8635
52.7280
اليورو
61.1314
60.9641
الجنيه الاسترليني
70.5887
70.3814
الريال السعودى
14.0812
14.0443
الدينار الكويتى
172.5874
172.0888
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4630 جنيها
عيار 18
5940 جنيها
عيار 21
6930 جنيها
عيار 24
7920 جنيها
الجنيه الذهب
55440 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

عدلي منصور يصدر قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية

الأربعاء 11 december 2013 10:42:00 مساءً
عدلي منصور يصدر قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية
المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، بخصوص تنظيم تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء والانتخابات.

ونص القرار على ضرورة أن يتقدم المواطن بطلب التصويت إلي قنصلية مصر في الدولة التي يقيم فيها بموجب جواز السفر أو الرقم القومي، على أن يبدأ التصويت في التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في يوم واحد، أو أكثر مع جواز مد فترة التصويت في حالة الإقبال الشديد. ونص القرار في مادته الأولى على استبدال نصوص المواد 3 مكرر، و11 ، و28، و31 من القانون رقم 73 لسنة 1956، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

  • والنصوص هي:

المادة 3 مكرر وتنص على أن لكل مصري مقيم في الخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة أو الاستفتاء، بموجب طلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم فيها أو إلي لجنة الانتخابات الرئاسية، أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال باليد أو بالبريد الإليكتروني، على أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابي، وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي.

كما تقوم كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية بإعداد سجل لقيد الطلبات يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب وتحرر كشفا بأسماء من يتم تسجيلهم، والموطن الانتخابي لكل منهم، يعلق في مكان ظاهر بها، وتقوم بإعداد مقار انتخابية في دوائر اختصاصها.

وتشكل اللجان المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويكون تشكيل تلك اللجان بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال بناء علي ترشيح من وزارة الخارجية.

وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر على النحو الذي يصدر به قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، أو اللجنة العليا للانتخابات وعلي أن تتم إجراءات الفرز بمعرفة اللجان المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا لحكم المادة 34 مكرر من هذا القانون.

وتنص المادة 11 على، أن الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، على أنه بالنسبة للقضاة المشرفين على الانتخابات أو الاستفتاء، وكافة العاملين بالمجمع الانتخابي، يعد هذا المجمع موطنا انتخابيا لهم.

في السياق ذاته، تنص المادة 28 على أن تجري عملية الانتخاب أو الاستفتاء في يوم واحد أو أكثر، وتستمر من الساعة التاسعة صباحا إلي التاسعة مساء، ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد في اليوم المحدد لانتهاء عملية الانتخاب أو الاستفتاء، ناخبون لم يبدوا أرائهم تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء، إلي ما بعد إبداء أرائهم.

وفي حالة إجراء عملية الانتخاب في أكثر من يوم، يغلق رئيس اللجنة الفرعية في نهاية كل يوم قبل اليوم الأخير، ويغلق الصناديق التي تضم أوراق الانتخاب أو الاستفتاء بالشمع الأحمر، و يبصمها بخاتمة ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم.

ونصت المادة على أن يحرز المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية، وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر، يشمع عليها بالشمع الأحمر وتبصم بخاتم رئيس اللجنة، ويتم التحفظ علي الصناديق وأوراق اللجنة بمقر اللجنة الفرعية علي أن يعلق المقر، ويشمع علي قفله بالشمع الأحمر ويبصم بخاتم رئيس اللجنة ويعين عليها الحراسة اللازمة.

وتبدأ اللجنة الفرعية عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة الأختام علي قفل مقر اللجنة وصناديق الانتخاب أو الاستفتاء والمظاريف، التي تحوي أوراق الانتخاب أو الاستفتاء، ويتم تحرير محضر بفض الأختام يثبت فيه الإجراءات التي اتبعت، ويرفع المحضر بباقي أوراق اللجنة الفرعية.

كما تنص المادة 31، على أنه لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية