اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار
47.83
47.694
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
44000
عيار 24
6285
عيار 21
5500
عيار 18
4714
عيار 14
3666
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3,460
العريش
3,395
أسمنت المصرية
3,395
أسمنت السويس
3,450
أسمنت السويدي
3,650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الخمسين تنتهى من المواد الخاصة بالحقوق والحريات والغاء الشرطة القضائية

الأحد 27 october 2013 07:41:00 مساءً
الخمسين تنتهى من  المواد الخاصة بالحقوق والحريات والغاء الشرطة القضائية

تم الانتهاء من التعديلات التي أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الأحد، على المواد من (41) إلى (44) من باب الحقوق والحريات، بعد التعديل.

وقالت مصادر إن اللجنة ألغت النص الذي استحدثته لجنة الصياغة بإنشاء شرطة قضائية والتي كانت تنص: "تنشأ شرطة تتبع المجلس الأعلى للقضاء وتتولى حفظ الأمن فى المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، وإدارة السجون ويكفل القانون المنظم لها تمثيل المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدنى ذات الصلة فى مجلس إدارتها".

وأضافت المصادر أن المادة (45) والخاصة بحرمة جسد الإنسان، اتفق أعضاء لجنة الخمسين على محتواها، إلا أنها أحيلت للجنة المصغرة مشكلة من الدكتور مجدي يعقوب والدكتورة هدى الصدة والدكتور محمد غنيم والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، لحسم الموقف الشرعي والطبي فيما يتعلق بمسألة التبرع بالأعضاء قبل الوفاة.

 

وتنص المواد على:

 

مادة (41):

السجن دار إصلاح وتأهيل، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف

القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للضرر. وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم.

مادة (42):

للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.

مادة (43):

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبته دواخلها ولا التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

مادة (44):

الحياة الآمنة حق لكل إنسان. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية