وافق مجلس الشورى خلال جلسته -اليوم /السبت- برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012
و قد وافق المجلس على المادة 57 كما جاءت من اللجنة، بحيث تنص المادة "تستحق ضريبة نسبية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ، وكذلك القروض والسلف وصور التمويل الاخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالاضافة الى رصيد اول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الالف كل ربع سنة على ان يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة اقصاها سبعة ايام من نهاية كل ربع سنة الى مصلحة الضرائب ، ويتحمل البنك و العميل الضريبة مناصفة
وقد اعلن النائب سيد عارف حزب " النور "مقاطعة نواب الحزب مناقشة التعديلات على مشروع القانون لحين عرض الحكومة خطتها الاقتصادية على المجلس وورود الحزمة الضريبية كاملة خاصة فى ظل وجود علاقة بين قرض صندوق النقد الدولى وهذه الحزمة
و من جانبه قال مستشار وزير المالية انه اذا وقعت الحكومة على قرض صندوق النقد الدولى فلم تستطيع ان تخفى شيئا
كما وافق المجلس على المادة 60 كما جاءت من اللجنة و تنص على ان تستحق ضريبة نسبية بواقع 20 % من اجر الاعلان و كذلك من تكلفته بحسب الاحوال ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها
و يعتبر اعلانا كل اعلام او اخطار او تبليغ يتم بايه وسيلة و يشمل ذلك : الاعلانات التى تعرض على لوحات دور السنما او شاشات العرض او القنوات التليفزيونية الارضية او الفضائية او شبكة المعلومات الدولية او كابلات البث المختلفة
والاعلانات التى تذاع بالراديو او القنوات الفضائية المسموعة و الاعلانات التى تذاع بالراديو او القنوات الفضائية المسموعة والاعلانات التى تقام فى الطرقات العامة او اسط حاو واجهات العقارات او غيرها من الاماكن وعلى وسائل النقل المختلفة، والاعلانات التى تنشر فيما يطبع و يوزع فى مصر بما فى ذلك الصحف و المجلات و التقاويم السنوية و كتب الدليل و الكتب و الكراسات والنشرات الدورية على اختلاف انواعها
وقد رفض المجلس اقتراح العضو طارق الملط " حزب الوسط" باضافة ضريبة على الاعلانات التى تعرض على شاشات الهواتف المحموله ضمن المادة المذكوره
كما وافق المجلس على المادة 64 و تنص على ان تعفى من الضرائب الاعلانات الاتيه :
اعلانات البيوع الجبرية و الاعلانات الخاصة بالانتخابات و اعلانات الطالب على حصول عمل و الخاصة بتنظيم المنشات و الخاصة بالمفقودين و المفقودات
وقد وافق المجلس على اعفاء اعلانات المستشفيات و المعاهد القومية الخاصة بالتبرعات وقد علق د. نصر فريد واصل على اعفاء اقتراح بعض الاعضاء باعفاء اعلانات الوفاه ، فاكد ان الاعلان عن الوفاه واجب شرعى و يمكن وضع حد اقصى للمبالغ التى تعفى من الضرائب ، اما ان تصل الاعلانات الى مئات الالوف فهو امر لا يمكن قبوله و يجب ان يخضع للضريبة، و توجه هذه المبالغ للجهات التى تحتاجها
و قد عقب ممثل الحكومة معربا عن تايده للدكتور واصل ، مقترحا الا يزيد مبلغ الاعلان الذى سيعفى من الضريبة عن 1000 جنيه
و قد وافق المجلس على المادة 83 كما جاءت من اللجنة دون تعديل و تنص على فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الالف يتحملها المشترى وواحد فى الالف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء و بيع الاوراق المالية مصرية كانت او اجنبية