اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
53.6600
53.5600
الريال القطري
14.4832
14.4066
الدرهم الإماراتي
14.3948
14.3521
الدولار
52.8635
52.7280
اليورو
61.1314
60.9641
الجنيه الاسترليني
70.5887
70.3814
الريال السعودى
14.0812
14.0443
الدينار الكويتى
172.5874
172.0888
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4630 جنيها
عيار 18
5940 جنيها
عيار 21
6930 جنيها
عيار 24
7920 جنيها
الجنيه الذهب
55440 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

اتحاد العمال ينهي مشروع قانون النقابات.. و6 أشهر لتوفيق أوضاع المنظمات العمالية

الجمعة 05 april 2013 05:53:00 مساءً
اتحاد العمال ينهي مشروع قانون النقابات.. و6 أشهر لتوفيق أوضاع المنظمات العمالية

أعلن اتحاد عمال مصر الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، حيث تم تقديمه للجنة تشريعات العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة التي تتلقى مشروعات القوانين لمناقشتها مع المشروعات المقدمة من جانب اتحادات ومراكز حقوقية وصلت إلى 5 مشروعات قوانين.  وكشف مشروع القانون أن المنظمات النقابية العمالية ستقوم بتوفيق أوضاعها وإجراء انتخابات عضوية مجلس إداراتها في موعد غايته 6 أشهر وإلغاء قانون النقابات العمالية، بحيث لا تسري أحكام هذا القانون على العسكريين بالقوات المسلحة والإنتاج الحربي والشرطة، وتسري على العاملين المدنيين في الدولة والقطاعين الخاص والأعمال العام وعمال الزراعة والخدمة المنزلية والعمالة غير المنتظمة.  ويكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد العام لنقابات العمال على مستوى الجمهورية من عدد لا يقل عن 10 نقابات عامة تضم في عضويتها نحو 250 ألف عامل.  وتؤكد نصوص المشروع أن للعمال -دون تمييز- الحق ودون إذن في تكوين منظمات نقابية، كما تحتفظ المنظمات النقابية العمالية السابق تشيكلها بشخصيتها المعنوية ويقوم البنيان النقابي على شكل هرمي من اللجان النقابية والنقابات والاتحاد العام لنقابات العمال وانة للعاملين بكل منشأة يعمل بها 100 عامل أو أكثر أن يتجمعوا ويتحدوا في تشكيل لجنة نقابية للمنشأة وللعاملين بالمنشآت التي يقل عددهم عن مائة عامل وللعمالة غير المنتظمة من ذوى الحرف ان يتجمعوا وشكلوا لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة.  ويحظر التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمال لأي أسباب، ولا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للمنظمة أو قواعد الانضمام إليها أي تمييز بسبب اختلاف اللون والجنس أو الدين أو الأصل العرقي أو الوضع الاجتماعي أو الرأي القانوني، أو ما يخالف النظام العام، ولا ينبغي أن تتضمن هذه القواعد انتقاصا من حقوق الإنسان وحقوق العمل والحريات الأساسية للعمال.  ويشترط فيمن يكون عضوًا بالمنظمة النقابية ألا يقل عمره عن 15 عامًا عند تاريخ تقدمه بطلب العضوية وألا يكون محجورًا عليه، وألا يكون صاحب عمل وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية، وأن يكون عاملًا مشتغلًا بإحدى المهن وألا يكون منضمًا إلى نقابة عامة أخرى حتى لو كان يمارس أكثر من مهنة.  وتكون مدة الدورة النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية، ولا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله اتخاذ إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، ويحظر على صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي للعمال.  ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسي أو المالي أو بالسجلات أو الدفاتر أو الأموال أو الحسابات المتعلقة بالمنظمات النقابية.  ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي صادر لمصلحة إحدى المنظمات النقابية العمالية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية