اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار
47.83
47.694
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
44000
عيار 24
6285
عيار 21
5500
عيار 18
4714
عيار 14
3666
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3,460
العريش
3,395
أسمنت المصرية
3,395
أسمنت السويس
3,450
أسمنت السويدي
3,650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الشورى يوافق على تخصيص "سيد" للكشف عن وجوه المنتقبات فى اللجان الانتخابية

الثلاثاء 02 april 2013 04:26:00 مساءً
الشورى يوافق على تخصيص

 

في اطار استكمل  مجلس الشورى لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وافق المجلس اليوم على الاقتراح الذي يقضي بان تقوم سيدات بالكشف عن وجوه المنتقبات فى اللجان الانتخابية.

وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان القاذي المشرف على الانتخابات هو المسئول عن التحقق من الشخصية، والسيدات سيكونوا معاونات لرئيس اللجنة .

 ووافق المجلس  على المادة رقم 31 من مشروع القانون والخاصة "بتنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب" دون تغير بحيث تنص على ان يحدد ميعاد الانتخابات  العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ويكون اصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بستين يوما على الاقل.

اما فى احوال الاستفتاء فيجب ان يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة فى الدستور .

ويجوز بقرار   من رئيس الجمهورية فى حالة الضرروة تاجيل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات  العامة او الاستفتاء او احدى مراحلها او انتخابات بعض الدوائر الانتخابية ، ويصدر هذا القرار دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه فى الفقره الاولى من هذا القانون .

كما وافق المجلس على المادة 32 من مشروع قانون " مباشرة الحقوق السياسية" والتي تنص على: تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة، وذلك كله بعد اخذ راى وزير الداخلية .

وادخلت اللجنة تعديلا على المادة 33 وهو ان يكون احد اعضاء اللجنة الفرعية او المشتركة من النساء لمعاونة رئيس اللجنة للتأكد من شخصية المنتقبات.

 

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية