اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الريال القطري
12.98
12.91
الدرهم الإماراتي
12.8942
12.8556
الدولار
47.34
47.24
اليورو
55.24
54.07
الجنيه الاسترليني
63.5541
63.3519
الريال السعودى
12.64
12.60
الدينار الكويتى
154.7
152.1
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
54480
عيار 24
7782
عيار 21
6810
عيار 18
5837
عيار 14
4480
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد المصريين
38,000
حديد بشاي
38,40
حديد عز
34,800
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

القضاء الإدارى: لا يحق للإدارة قبول استقالة الموظف طالما عدل عنها قبل نظرها

الأحد 17 february 2013 12:49:00 مساءً
القضاء الإدارى: لا يحق للإدارة قبول استقالة الموظف طالما عدل عنها قبل نظرها

 

أكدت محكمة القضاء الاداري أنه لايجوز لجهة الادارة النظر في طلب الاستقالة الذي تقدم به الموظف أو العامل والموافقة عليه طالما تراجع عنه الموظف قبل النظر فيه وأيدت المحكمة الدعوى التي أقامها مدرس وطالب فيها بالغاء قرار مديرية التربية والتعليم بقبول استقالته رغم تراجعه عنها.

وأصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شها ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة.

وكان مدرس قد أقام دعوى أوضح فيها أنه عدل وتراجع عن الاستقالة التي تقدم بها قبل نظرها الا ان جهة الادارة اصدرت قرارا بالموافقة عليها طالبا الغاء القرار لمخالفته احكام القانون.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن طلب الاستقالة يمثل ركن السبب في القرار الصادر بقبولها وطبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وما هو ثابت في الاوراق ان المدعي قام بالتراجع والعدول عن طلب الاستقالة قبل قيام جهة الادارة بنظرها وبالتالي فان قرار قبولها جاء علي غير سند مخالفا لصحيح أحكام القانون مجحفا بحقوق المدعي مما يستوجب الغاء القرار وتأييد دعواه.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية