أرسل الائتلاف القومى لأصحاب المعاشات الثلاثاء رده على تعديلات وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على قانون التأمين الاجتماعي بعد إرسال الوزارة تعديلاتها إلى الائتلاف لتوضيح رأيه فيها لمحاولة الوصول إلى صيغة مشتركة للتعديلات.
وذكر الائتلاف الذى اندمج فيه أغلب روابط أصحاب المعاشات - فى بيان - أنه وافق على عدد من المواد من بينها التعديل المقترح على المادة (19) بزيادة المتوسط الذي يحسب على أساسه الأجر المتغير بواقع 3 % عن كل سنة من السنوات الكاملة بدلا من 2 % مطالبا أن يكون ذلك بديلا عن العلاوات الخاصة والتي كانت تضاف إلى الأجر المتغير بواقع 80 % من كل علاوة خاصة لم تضم للأجر الأساسي منذ عام 2006 والتي خالفت أحكام القانون.
وأضاف أنه وافق أيضا على نص المادة (34) بأنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة بعد سن 18 ضمن مدة اشتراكه في التأمين مؤكدا أنه كان مطلبا عاما وملحا ومهما بالإضافة إلى التعديل المقترح على المادة (122) بزيادة نفقات الجنازة ورفعها من 200 جنيه إلى 2000 جنيه وليس 500 جنيه تصرف للأرمل أو لأرشد الأولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
وأعلن الائتلاف عن رفضه لمواد أخرى من بينها التعديل الذي طرأ على المادة (5) بالقانون الذي نص على احتساب جهة العمل الأخرى التي يعمل بها بعض العاملين الذين يحصلون على إجازات خاصة لغير العمل ويعملون خلال الأجازة بالقطاع الخاص رافضا اعتبار جهة العمل الأخرى في حكم العمل الأصلي.
ورفض الائتلاف القومى لروابط المعاشات تعديلات المادة (12) التي نصت على تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على وزير التأمينات وتتولى وضع ومتابعة تنفيذ خطط وسياسات استثمار أموال صندوقي التأمين الاجتماعي قائلا "كثرة اللجان تعوق الإنجاز, فضلا عن استنزاف الموارد المادية ونرى أن يتولى مجلس الإدارة القيام بهذا الدور.
ورفض الائتلاف أيضا نص المادة (18) على أن المؤمن عليه الذي يستحق المعاش يشترط ألا يكون خاضعا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي في تاريخ تقديم طلب الصرف وألا يقل السن في هذا التاريخ عن 45 سنة وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 360 شهرا منها مدة اشتراك فعلية مسدد عنها اشتراكات لا تقل عن 240 شهرا واصفا التعديل المقترح بأنه ظلم وإجحاف بحقوق الكثيرين في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وذكر أن الوزارة أوضحت في المذكرة المعروضة على مجلس الوزراء أن سبب تعديل تلك المادة جاء نظرا لازدياد حالات المعاش المبكر مما يؤثر على التوازن المالي لصناديق التأمين الاجتماعي.
واعترض الائتلاف أيضا على ما نصت عليه المادة (24) التى نصت على أن يكون الحد الأدنى النسبي لإجمالي المعاش وزياداته لأجر الاشتراك التأميني بنسبة 65% شاملا كافة الزيادات والإعانات في تاريخ الاستحقاق.
وأكد أنه يتعين إضافة زيادة القانون 30 لسنة 92 لهذه النسبة وعلى ضوء ما يصدر من قرارات بشأن الحد الأدنى للأجور وليس الأجر التأميني مبررا ذلك بأن عمليات التهرب من الاشتراك عن الأجور الفعلية تزداد بصورة كبيرة بسبب عدم اهتمام الهيئة بتدعيم وتدريب إدارات الرقابة والتفتيش بالمركز الرئيسي والمناطق والمكاتب وتوفير العمالة اللازمة لتحقيق الأهداف وتطبيق أحكام القانون والقضاء على التهرب الكلي والجزئي.