اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
53.6600
53.5600
الريال القطري
14.4832
14.4066
الدرهم الإماراتي
14.3948
14.3521
الدولار
52.8635
52.7280
اليورو
61.1314
60.9641
الجنيه الاسترليني
70.5887
70.3814
الريال السعودى
14.0812
14.0443
الدينار الكويتى
172.5874
172.0888
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4630 جنيها
عيار 18
5940 جنيها
عيار 21
6930 جنيها
عيار 24
7920 جنيها
الجنيه الذهب
55440 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

لجنة شباب القضاة : النائب العام خالف القانون فى ضبط مجموعات "البلاك بلوك"

السبت 02 february 2013 10:55:00 صباحاً
لجنة شباب القضاة : النائب العام خالف القانون فى ضبط مجموعات

 

تقدمت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بمذكرة رقم 258 إلى مجلس القضاء الأعلى، ضد قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، والمؤشر عليه من رئيس المكتب الفنى للنائب العام بتاريخ 29 يناير، بالتعميم على نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجزئية، والثابت فيه أمر من النيابة العامة بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة غير محددة من الأشخاص المجهولين، وتحريض لأفراد الشرطة والقوات المسلحة والعامة على ضبطهم، ومن يشتبه فى انتمائه لتلك المجموعة غير المعلومة "البلاك بلوك".

وقال شباب القضاة فى بيان لهم، إنهم اجتمعوا وتداولوا فيما بينهم حول مدى قانونية هذا القرار، والأمر القضائى الوارد فيه، وانتهوا بعد الاطلاع على أحكام المواد 40 و126 و127 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى أحكام محكمة النقض التى استقرت على وجوب أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وإمضاء من أصدره والختم الرسمى، وهذا ما لم يتناوله الأمر الطعين، ولم يشر البيان الصادر عن المستشار طلعت عبد الله، والمعمم على وكلاء النيابة العامة، إلى أن المقصود هو القبض فى حالات التلبس بارتكاب جريمة.

وأضاف بيان شباب القضاة، أنه بعد الإطلاع على المادة 375 من التعليمات العامة للنيابات الجزء الأول، التعليمات القضائية التى تقضى بأنه يجب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط وإحضار المتهم الغائب على اسمه ولقبه وصناعته ومحل إقامته، والتهمة المسندة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع من أصدره، والختم الرسمى للنيابة، ويتضمن تكليف رجل السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره فى الحال إذا رفض الحضور طوعا، وبمطابقة ذلك بقرار النائب العام يتبين أن قرار النائب العام يحوى اعتداء صارخا على قانون الإجراءات الجنائية، وانتهاكا لما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا، ومخالفة لما نصت عليه التعليمات القضائية للنيابات.

وأشار البيان إلى أنه لما كان الثابت من قرار النائب العام بالتعميم على نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجزئية إعمالاً لما ورد فيه، وإخطار أعضاء النيابات للالتزام بفحواه، الأمر الذى بمقتضاه يعد تعليمات من سلطة رئاسية يجب احترامها وتفعيلها على ما يستجد أمام النيابات من قضايا مماثلة، ولما كان الالتزام بمثل تلك التعليمات مؤداه قرارات وأوامر معيبة يشوبها البطلان وينتج عنها أفعال مؤثمة بنص المادة 280 من قانون العقوبات، الأمر الذى يعود على وكلاء النيابة بالمسئولية الجنائية وفقا لنص المادتين 40 و41 من ذات القانون، لثبوت العلم اليقينى والمفترض لرجل القانون بكافة تلك المبادئ والقواعد القانونية.

وأوضح البيان أنهم لذلك تقدموا بمذكرتهم إلى مجلس القضاء الأعلى، وطالبوه بالتحقيق فى قرار النائب العام وبالفصل فيما حواه من نزاع قانونى، وصولا لصحة الإجراء الذى اتخذه المستشار طلعت عبد الله، بوصفه يشغل منصب النائب العام، ورئيس مكتبه الفنى من عدمه، وعما إذا كان من الواجب عليهم كأعضاء بالنيابة العامة اتباع مثل ذلك الإجراء المعيب الباطل بطلانا مطلقا من عدمه، برغم قيامهم بتقنيين ذلك من مخالفته لصحيح القانون، وأهابوا بالمجلس التدخل لرفع الاعتداءات المتكررة على سيادة القانون.

 

 

فيديو متعلق
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية