اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار
47.66
47.52
اليورو
55.86
55.70
الجنيه الاسترليني
64.0433
63.4145
الريال السعودى
12.63
12.53
الدينار الكويتى
155.6
154.1
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
46240
عيار 24
6611
عيار 21
5785
عيار 18
4958
عيار 14
3856
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"العدل" تصدر قرارًا يمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق ضبط المدنيين

الأربعاء 13 june 2012 03:14:27 مساءً

 

أصدر وزير العدل، قرارًا يعطي الحق لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط صف الشرطة العسكرية القبض على المدنيين، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم الأربعاء 13 يونيو، ويتم العمل به بدءا من غدٍ الخميس.

وتنص المادة الأولى من القرار الذى حمل رقم 4991 لسنة 2012، على أنه "مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه، صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون، ويسري على مأموري الضبط القضائي، المذكورين، الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة الثانية من القرار الذى تحرر في 4 يونيو الجاري، مذيلاً بتوقيع وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد عبد الله على أنه: "يسري هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية للدولة)، ويظل سارياً حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به".

 

 


 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية