اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الريال القطري
12.98
12.91
الدرهم الإماراتي
12.8942
12.8556
الدولار
47.34
47.24
اليورو
55.24
54.07
الجنيه الاسترليني
63.5541
63.3519
الريال السعودى
12.64
12.60
الدينار الكويتى
154.7
152.1
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
54480
عيار 24
7782
عيار 21
6810
عيار 18
5837
عيار 14
4480
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد المصريين
38,000
حديد بشاي
38,40
حديد عز
34,800
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

تأجيل قانون دور العبادة

"الاقتراحات" توافق على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

الثلاثاء 15 may 2012 04:06:16 مساءً

 

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان على مشروع قانون بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويستهدف المشروع الذى قدمه "يحيى المسيري وسامح عامر ومحمد العادلي" الحيلولة دون إضافة أسماء أفراد الشرطة والجيش لقاعدة بيانات الناخبين.

ويستبدل التعديل كلمة إعفاء ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة من التصويت لكلمة المنع مع تشديد العقوبة بالسجن 5 سنوات فى حالة المخالفة وجاء نص المادة 47 "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والعزل من الوظيفة كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون".

اما المادة 48 من القانون فتؤكد على المعاقبة مدة لا تقل عن سنتين لكل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من ابداء رايه في الانتخابات او كل من عرض فائدة على شخص ليحمله على عدم ابداء رايه في الانتخابات او كل من طلب فائدة للقيام بذلك او نشر اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب.

واكدت المادة 49 على المعاقبة بالسجن مدة خمس سنوات والعزل من الوظيفة كل من ابدى رايه في الانتخابات وهو يعلم ان اسمه غير مقيد في كشوف الناخبين او ابدى رايه منتحلا لصفة غيره او شارك في الانتخاب اكثر من مرة او قام بانتخاب او تزكية مرشح لرئاسة الجمهورية بالوكالة عن اشخاص محرومين من الانتخابات.

وايد المستشار هيثم البقلي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل مطالبا ببقاء العقوبة على كونها جنحة وليست جناية، وهو ما اعترض عليه بعض النواب مؤكدين أنها إذا ظلت جنحة فسوف يزول الغرض من العقوبة بتشديدها، ما يتطلب إلى ضرورة تحويلها إلى جناية.

واشار النائب محمد العادلي الى أن الغرض من القانون التصدي لتدوين أسماء أفراد الشرطة وامحرومين من مباشرة الحقوق السياسية لبيانات الناخبين، وتحويل هذه الفعلة من جنحة إلى جناية، مؤكدا أن ما ينشده من خلال القانون هو أن يكون المجتمع نظيف فعلا.

وفى سياق اخر اجلت اللجنة التصويت على مشروع قانون "بناء دور العبادة الموحد" والذى قدمه النائب ايهاب رمزى لحين إجراء بعض التعديلات عليه، بعد إبداء ممثل وزارة العدل على بعض الملاحظات على مواد القانون فيما يخص المسافة المقررة بين أي دور عبادة وغيرها، فضلا عن نسبة العقوبة تجاه أي مخالفة للقانون.

 

 


 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية