اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني
132.9091
131.2010
دينار بحريني
135.7294
133.0374
دينار إردني
72.2740
71.6001
دينار كويتي
166.5690
158.3170
ريال قطري
14.0369
13.0614
درهم إماراتي
13.9146
13.8587
ريال سعودي
13.6212
13.5314
دولار كندي
36.6177
36.4416
فرنك سويسرى
64.3739
63.9498
ين
0.3196
0.318
إسترليني
68.612
68.238
يورو
59.2198
58.9305
الدولار
51.1700
51.0700
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
ذهب عيار 14
3566 جنيه مصري
ذهب عيار 18
5348 جنيه مصري
ذهب عيار 21
6240 جنيه مصري
ذهب عيار 22
6537 جنيه مصري
ذهب عيار 24
7131 جنيه مصري
جنيه الذهب
49920 جنيه مصري
أونصة الذهب
221799 جنيه مصري
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

إنذار على يد محضر لـ"الرئاسة" لاستبعاد "شفيق" من الانتخابات

الخميس 10 may 2012 01:54:31 مساءً
إنذار على يد محضر لـ

 

طالب النائب عصام سلطان لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم فى إنذار رسمى أرسله لها، بضرورة سرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق بجلسة 8/5/2012 بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى، إلى المحكمة الدستورية العليا، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، واستبعاد المرشح أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، باعتباره أول وأهم أثر من آثار حكم محكمة القضاء الإدارى المذكور، وإلا فإن المنذر إليه يكون قد امتنع عن تنفيذ حكمٍ قضائى واجب النفاذ، ويقع بذلك تحت طائلة نص المادة ( 123 ) من قانون العقوبات.

وجاء نص الإنذار: بناءً على طلب السيد الأستاذ عصام سلطان، المحامى بالنقض، الكائن مكتبه قطعة رقم 238 عمارات 3/4 - ش الجولف أمام المدرسة المصرية للغات – التجمع الخامس.. أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت إلى حيث مقر إقامة: السيد المستشار فاروق أحمد سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ويعلن بمقر اللجنة الكائن 50 شارع العروبة – أمام فندق ميريديان هليوبوليس – مبنى قصر الأندلس – مصر الجديدة – القاهرة، وأنذرتـه بالآتـى: بتاريخ 8/5/2012م صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق، والقاضى منطوقه بـ"حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المطعون فيه والصادر بإحالة نص البند رقم ( 4 ) من المادة ( 3 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73/1956 والمضاف بالقانون رقم 17/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت لجنة الانتخابات الرئاسية والخصوم المتدخلين انضمامياً إليها مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان..".

ولما كان المنـذر إليه هو رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المقضى بوقف تنفيذ قرارها سالف الإشارة، وهو الأمر الذى يجب معه على المنذر إليه أن يمتثل لحكم محكمة القضاء الإدارى، وأن يحترم حجية ذلك الحكم واجب النفاذ، وأن يُصدر فوراً قراره بتنفيذ الحكم بكافة جوانبه ومشتملاته وآثاره، كما قضى بذلك منطوقه، وأن يستبعد المرشح السيد/ أحمد شفيق من الانتخابات الرئـاسـية، باعتـباره أول وأهم أثر من آثار وقف تنفيذ قرار إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو ما تفطن إليه وتدركه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، المُشكّلة من كبار قضاة مصر، خاصةً أن حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى أجابت عن كـل تساؤلاتٍ يمكن أن تثـار، وفنـدت كل حجـجٍ يمكن أن يُتحجج بهـا للتحـايل على الحكـم!! فشددت المحكمـة فى حيثيات حكمهـا على أن "قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى قرارات إدارية مكتملة الأركان رتبت مركزاً قانونياً للسيد أحمد شفيق بقبول ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية"، فوضّح الحكم أن أول أثر من آثار قرار المنذر إليه – بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا المقضى بوقف تنفيذه – هو قبول ترشح السيد أحمد شفيق لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالى يكون استبعاد ذلك المرشح هو أول أثر أيضاً يترتب كنتيجة منطقية للحكم بوقف تنفيذ ذلك القرار، وما يترتب عليه من آثار!! بما يقطع كل مجال للشك، خاصةً أنه قد نُصَ فى حيثيات الحكم على ذلك الأثر المترتب على القرار المرجح الإلغاء، ووضحته المحكمة توضيحاً يقطع كل اجتهاد بعدها، وينال من أغراض كل مغرض.

ولما كان حكم محكمة القضاء الإدارى قد صدر قاضياً بتنفيذه بموجب مسودته ودون إعلان، الأمر الذى يوجب على المنذر إليه أن يحترم ذلك الحكم وأن ينفذه فوراً، ويربأ بنفسه أن يهدر حكمًا قضائيًا واجب النفاذ، فقد تغيرت الأزمان والعهود بعد ثورة 25 يناير، وولى العهد القديم برجاله ونظامه وألاعيبه، وأصبح هناك فارق كبير بين هذا العهد الجديد والعهد القديم الذى شهد إهدار الأحكام القضائية والالتفاف عليها وعدم احترامها!!! وأصبحنا جميعاً فى عهد جديد - يجب عليه احترام القضاء وكلمة القضاء - دفعت ثمنه دماء طاهرة وأرواح زكية ونفوس أبت على نفسها ووطنها الذل والمهانة!!

وحيث إن المادة ( 123 ) من قانون العقوبات فقد نصت على أنه:- "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".

ولما كان ذلك، فإن عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى يضع المنذر إليه تحت طائلة قانـون العقوبات، ويهدده بالحبس والعزل من وظيفته، ولا ريب من علم المنذر إليه بذلك فهو السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، ليتوافر بذلك فى حقه – إن امتنع عن تنفيذ الحكم – قصداً جنائياً مضاعفاً يستوجب مضاعفة العقوبة عليه!! فكيف يهدر شيخاً من شيوخ القضاة حكماً قضائياً واجب النفاذ؟!!

لـذلـك، أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت فى التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر المنذر إليه، وسلمته صورة من هذا الإنذار، وأنذرته بضرورة سرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق بجلسة 8/5/2012م بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، واستبعاد المرشح السيد/ أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية باعتباره أول وأهم أثر من آثار حكم محكمة القضاء الإدارى المذكور، وإلا فإن المنذر إليه يكون قد امتنع عن تنفيذ حكمٍ قضائى واجب النفاذ، ويقع بذلك تحت طائلة نص المادة (123) من قانون العقوبات.

 

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية