اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
132.987
130.7407
دينار بحريني
135.7802
133.403
دينار إردني
72.3164
71.2443
دينار كويتي
166.4229
161.326
ريال قطري
14.0447
12.9695
درهم إماراتي
13.9411
13.8991
ريال سعودي
13.6373
13.576
دولار كندي
36.5584
36.3262
فرنك سويسرى
63.6816
62.5153
ين
32.1952
31.2099
إسترليني
68.8486
68.1367
يورو
59.0643
58.4329
الدولار
51.2
51.1
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
ذهب عيار 14
3953 جنيه مصري
ذهب عيار 18
5082 جنيه مصري
ذهب عيار 21
5930 جنيه مصري
ذهب عيار 24
6777 جنيه مصري
جنيه الذهب
47440 جنيه مصري
أونصة الذهب
4081جنيه مصري
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"أبوسعدة" يُطالب بمواءمة تعريف التعذيب مع الاتفاقية الدولية

"الدستورية والتشريعية" بالشعب تقترح قانونًا يضمن للجاني الإفلات من عقوبة التعذيب

الثلاثاء 08 may 2012 12:54:40 مساءً

أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون العقوبات المصري يتضمن العديد من المواد المثيرة للجدل والنقاش، لكونها تمثل مرتعًا خصبًا لانتشار جريمة التعذيب وتسهل إفلات مرتكبيها من العقاب، مطالبًا بتعديل نص  المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986 والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور والتي تنص في مادتها (4/2) على أن "تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة" .

وأضاف "أبو سعدة" أن هناك قصورًا تشريعيًا بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تعرّف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفًا انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري، وإصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذّب متهمًا لحمله على الاعتراف، والمادتين 280،282 والتي تعاقب على القبض بدون وجه حق.

من ناحية أخرى، عقّب "أبوسعدة" على النص المقترح من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فيما يخص جرائم التعذيب بقوله إنه يضمن للجاني الإفلات من العقوبة بنصه على عقوبات هزلية إذ لا تكفي لردع الجاني.

وطالب رئيس المنظمة مجلس الشعب بسرعة البت في المشروع الذي سبق أن تقدمت به المنظمة المصرية لمجلسي الشعب والشورى والخاص بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد(126،129،280) والإجراءات الجنائية (232،63).

 



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية