اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار
47.83
47.694
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
43760
عيار 24
6251
عيار 21
5470
عيار 18
4688
عيار 14
3646
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

فقيه دستوري : "العفو" ليس كافيًا للترشح للرئاسة.. ويجب رد الاعتبار أولًا

الخميس 05 april 2012 12:07:41 مساءً
فقيه دستوري :

 

أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى أن المرشحين الذين صدر بشأنهم قرار العفو لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم لأنهم محرومون من مباشرة الحقوق السياسية، ومنها حق الانتخاب والترشح ما لم يرد إليهم الاعتبار بحكم القضاء، وأن قرار قبول الترشح أو رفضه بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سيكون وفقا للقانون، وأنه يجب صدور حكم محكمة الجنايات وأن يمضى ست سنوات على قرار العفو حتى يحكم برد الاعتبار.

وأضاف أن نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية توجب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ومنها: حق الانتخاب والترشح لكل من حكم عليه بعقوبة جنائية ما لم يحصل على حكم برد الاعتبار إليه، مشيرا إلى أن الأمر لا يخص خيرت الشاطر وحده وإنما ينطبق على كل مرشح، وأن جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من حكم عليه بعقوبة جنائية يعتبر جزاء وجوبيا فى القانون.

 واشار "السيد" إلى أن العفو عن العقوبة لا يعنى إلغاء حكم الإدانة فى الجريمة ولا يمتد إلى العقوبات "التبعية" ومنها الحرمان من الحقوق السياسية، موضحًا أن صدور قرار بالعفو عن العقوبة لأى من المرشحين لا يسمح لهم بالترشح، بل حتى لو كان قرار العفو قد امتد إلى العقوبات التبعية فإنه فى كل الأحوال يجب حصول المرشح على حكم برد اعتباره متى كان الحكم عليه بعقوبة جنائية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية