اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الريال القطري
14.4832
14.4066
الدرهم الإماراتي
14.3948
14.3521
الدولار
52.8635
52.7280
اليورو
61.1314
60.9641
الجنيه الاسترليني
70.5887
70.3814
الريال السعودى
14.0812
14.0443
الدينار الكويتى
172.5874
172.0888
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
52200
عيار 24
7400
عيار 21
6525
عيار 18
5593
عيار 14
4350
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد المصريين
38,000
حديد بشاي
38,40
حديد عز
34,800
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الرقابة المالية تعدل قواعد إجراءات الترخيص للبنوك لمباشرة أنشطة غير مصرفية

الاثنين 14 october 2024 03:08:00 مساءً
الرقابة المالية تعدل قواعد إجراءات الترخيص للبنوك لمباشرة أنشطة غير مصرفية
الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 220 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أو تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
 
ونصت المادة الأولى، من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 225، الصادر أمس الأحد، على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، بالنص الآتي :"ويجب أن يتوافر في الجهات المشاركة للبنوك والشركات المؤسسة للصندوق الشروط المنصوص عليها في البنود (1،3،5،6،7) من هذه المادة.
 
وتنص المادة الثانية أن يضاف فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، بالنص الآتي: "ويجوز للهيئة الترخيص للشركات المذكورة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها حال عدم استيفائها للشرطين الواردين بالبند (2،4) من الفقرة السابقة، شريطة أن يكون هيكل ملكيتها مملوكًا بنسبة لا تقل عن 50% للبنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي يكون من بين أغراضها الاستثمار أو المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية التي تتوافق عليها الهيئة، وفي جميع الأحوال، يجب استمرار توافر نسبة الملكية المشار إليها طالما لم تستوف الشركة متطلبات البندين (2،4) سالفي الذكر.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية