اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني
133.432
131.1756
دينار بحريني
136.2599
133.8468
دينار إردني
72.5565
71.4814
دينار كويتي
167.5473
162.401
ريال قطري
14.0933
13.0127
درهم إماراتي
13.9874
13.9453
ريال سعودي
13.6808
13.6211
دولار كندي
37.2219
37.0582
فرنك سويسرى
63.5374
62.9311
ين
33.5116
33.1523
إسترليني
69.6577
69.1735
يورو
59.7998
59.4373
الدولار
51.37
51.27
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
ذهب عيار 14
4180 جنيه مصري
ذهب عيار 18
5374 جنيه مصري
ذهب عيار 21
6270 جنيه مصري
ذهب عيار 24
7165 جنيه مصري
جنيه الذهب
47440 جنيه مصري
أونصة الذهب
50120 جنيه مصري
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

فى تعديلات بقانون "القيمة المضافة"

وزير المالية: إعفاءات ضريبية عديدة تمس قطاعات حيوية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى

الاثنين 13 december 2021 03:23:00 مساءً
وزير المالية: إعفاءات ضريبية عديدة تمس قطاعات حيوية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
 
أضاف الوزير، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التى يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
 
أشار الوزير، إلى إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالى القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
 
أوضح الوزير، أن هذه التعديلات تتضمن أيضًا السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج؛ بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي، موضحًا إلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة، خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وتوريد ٢٠٪ من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة، تحت حساب الضريبة، ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة، إضافة إلى عدم قيام المصلحة بمطالبة «المكلف» بتحصيل ما تم توريده، ويجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء.
 
أكد الوزير، أن مشروع القانون تضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وتتعلق أيضًا بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي. 
 
أضاف الوزير، أن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تضمنت: منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا العصائر، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، وخدمات النولون على ما يستورد منها، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وخدمات الصرف الصحي، وتنقية أو تحلية المياه عدا المياه المعبأة، وأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة، والباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة، والكتابة، والنقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها، والطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزائها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذلك تأجير أو استئجار تلك الطائرات.
 
كما تتضمن القائمة مقاعد ذات عجل وأجزائها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزائها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزائها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، والنقل المائي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص، والأدوية، والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية بناءً على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية، والإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية، والإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية، وإعلانات البيوع الجبرية، والإعلانات الخاصة بالانتخابات، وإعلان طالب الحصول على العمل، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات، بما يعنى تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانيـة بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانيـة دون غيرهـا، ويُطبق عليهـا السعر العام للضريبة ١٤٪ فقـط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة، وإعفائها من ضريبة الدمغة مع إمكانية خصم المدخلات، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية.
 
وتتضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة أيضًا: الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
 
أضاف الوزير أن مشروع القانون استحدث فى المادة «٢٨ مكررًا» حكمًا جديدًا لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير أغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد. 
 
أشار الوزير، إلى أن مشروع القانون استحدث حكمًا جديدًا لتيسير رد الضريبة لمغادرة البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه، بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية