اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الريال القطري
14.4832
14.4066
الدرهم الإماراتي
14.3948
14.3521
الدولار
52.8635
52.7280
اليورو
61.1314
60.9641
الجنيه الاسترليني
70.5887
70.3814
الريال السعودى
14.0812
14.0443
الدينار الكويتى
172.5874
172.0888
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
52200
عيار 24
7400
عيار 21
6525
عيار 18
5593
عيار 14
4350
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد المصريين
38,000
حديد بشاي
38,40
حديد عز
34,800
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر

الخميس 21 january 2021 12:24:00 مساءً
مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر
حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، اليوم الخميس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ الساعة 1 ظهراً من صباح الأحد الموافق 24 يناير 2021.
 
وقال جبالي، عقب موافقة أعضاء المجلس في الجلسة العامة من خلال التصويت وقوفاً، إنه قد توافر الأغلبية للموافقة على قرار رئيس جمهورية بشأن مد حالة الطوارئ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
 
وتقضي الفقرة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب "أنه يجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ويكون إعلانها لمدة محددة لمدة 3 أشهر، وتمد إلى مدة أخرى بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
 
وينص القرار على مد الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، حيث تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية