اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار
47.83
47.694
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
44000
عيار 24
6285
عيار 21
5500
عيار 18
4714
عيار 14
3666
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3,460
العريش
3,395
أسمنت المصرية
3,395
أسمنت السويس
3,450
أسمنت السويدي
3,650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

١٠ شروط للحصول على بدل البطالة

الأربعاء 10 july 2019 01:00:00 صباحاً
 ١٠ شروط للحصول على بدل البطالة
صورة أرشيفية

وافقت لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، برئاسة النائبة مايسة عطوة، وكيلة اللجنة، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والذي حدد ١٠ شروط لحصول المتعطلين على بدل بطالة، وجاءت الشروط كالتالي:

الشرط الأول:

ألا يكون استقال من الخدمة أو انقطع عن العمل.

الشرط الثاني:

أن يكون المستفيد منه مشتركا في التأمين الاجتماعي لمدة عام على الأقل

الشرط الثالث:

لا يجوز صرفه لمن انتهى عمله لصدور حكم نهائي ضده في جناية أو جنح، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

الشرط الرابع:

لا يحصل عليه أصحاب الأعمال العرضية أو المؤقتة وخاصة عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البري وعمال الزراعة وعمال الصيد.

الشرط الخامس:

يحرم من بدل البطالة من ثبت عمله لحسابه الخاص أو هاجر خارج البلاد.

الشرط السادس:

لا يحصل عليه من رفض الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة مناسبا له وذلك خلال فترة عطلته.

الشرط السابع:

للحصول عليه لا بد من أن يكون المؤمن عليه مشتركا في التأمين لمدة سنة على الأقل.

الشرط الثامن:

لا يحصل عليه من تجاوز سنه 60 عاما.

الشرط التاسع:

أن يكون المؤمن عليه قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

الشرط العاشر:

يحرم المؤمن عليه منه إذا ثبت عمله لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه، كما يحرم المؤمن منه إذا استحق معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند "٢" من المادة "٦٩" من هذا القانون.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية