اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"سحر نصر" تصدر قرارا بتشكيل لجنة للتظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار

الثلاثاء 09 october 2018 12:59:00 مساءً
الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارًا بتشكيل وتنظيم عمل لجنة نظر التظلمات من القرارات الإدارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تطبيقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
 
وأوضحت الوزيرة، أن هذا القرار جاء للتسهيل علي المستثمرين وإزالة اي معوقات تواجه عملهم.
 
ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضو من ذوي الخبرة، وممثل عن الإدارة العليا بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن حق اللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة بالجهات الإدارية المختلفة، ويلحق باللجنة مكتب للتظلمات يزود بعدد من العاملين الإداريين بالهيئة، يتولى القيام بجميع الأعمال المُكلف بها من اللجنة.
 
ونص القرار على انعقاد اللجنة كل 15 يومًا بالمقر الرئيسي للهيئة أو أحد فروعها، لنظر التظلمات المُقدمة من ذوي الشأن من القرارات الإدارية الصادرة من الوزارة أو الهيئة طبقًا لأحكام القانون، كما يحق لرئيس اللجنة أن يدعو اللجنة للاجتماع دون التقيد بميعاد الجلسات كلما اقتضت الحاجة.
 
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم بأغلبية عدد أعضائها خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات المطلوبة، على أن يكون قرارها مسببًا، ويُخطر مكتب التظلمات المُتظلم بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم، والأسباب التي بُني عليها، وذلك بكتاب مُوصى عليه بعلم الوصول، ويكون قرار اللجنة نهائيًا ومُلزمًا للهيئة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية