اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
132.9091
131.2010
دينار بحريني
135.7294
133.0374
دينار إردني
72.2740
71.6001
دينار كويتي
166.5690
158.3170
ريال قطري
14.0369
13.0614
درهم إماراتي
13.9146
13.8587
ريال سعودي
13.6212
13.5314
دولار كندي
36.6177
36.4416
فرنك سويسرى
64.3739
63.9498
ين
0.3196
0.318
إسترليني
68.612
68.238
يورو
59.2198
58.9305
الدولار
51.1700
51.0700
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
ذهب عيار 14
3566 جنيه مصري
ذهب عيار 18
5348 جنيه مصري
ذهب عيار 21
6240 جنيه مصري
ذهب عيار 22
6537 جنيه مصري
ذهب عيار 24
7131 جنيه مصري
جنيه الذهب
49920 جنيه مصري
أونصة الذهب
221799 جنيه مصري
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

معيط: رفع حد الإعفاء الضريبى لـ24 ألف جنيه بقانون الضرائب العقارية

الاثنين 24 september 2018 11:33:00 صباحاً
معيط: رفع حد الإعفاء الضريبى لـ24 ألف جنيه بقانون الضرائب العقارية
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قانون الضريبة علي المباني الصادر عام 2008 رغم ما شهده من تجميد ثم تعديلات تشريعية عديدة إلا انه احتفظ بمبادئه الأساسية التى من أهمها تضمينه آلية للإنفاق علي صيانة المبانى والعقارات تتمثل فى تخصيص 30% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية و32% لغير السكنية مقابل مصاريف الصيانة التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة (المواطن) وهو ما يستهدف حماية الثروة العقارية لمصر.
 
وقال إن القانون الحالي يتضمن العديد من المزايا لعل من أهمها رفعه لقيمة الإعفاء الضريبى في ظل القانون القديم من 18 جنيها للمالك سواء كان يمتلك وحدة سكنية واحدة أو عدة وحدات أرتفعت مع القانون الجديد إلى 24 ألف جنيه.
 
وأضاف الوزير فى بيان له اليوم  أنه من المغالطات التي يرددها البعض أن الضريبة العقارية ضريبة جديدة رغم أنها من أقدم الضرائب المصرية حيث ترجع إلى عام  1880 وكانت حصيلتها نحو 5.2 مليون جنيه من أصل 8.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات الدولة في ذلك الوقت بما يعنى ان إيرادات الضريبة العقارية التي كانت تعرف باسم "العوايد" كانت تمثل أكثر من 60% من ميزانية الدولة ولكن مع مرور السنين تراجعت هذه النسبة حتي بلغت حصيلتها قبل إقرار القانون الحالي عام 2008 أقل من 230  مليون جنيه سنويا وهو مبلغ ضئيل لا يسمح للدولة بالانفاق الجاد علي تطوير الاحياء والمدن والاهتمام بالتشجير والتجميل.
 
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات علي رأسها حصر وتقييم تلك الثروة إلى جانب تخصيص 50% من إجمالى الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات (25% للعشوائيات و25% للمحليات) موضحا أن وزارة المالية تعمل حاليا علي إتاحة تلك المبالغ للمحافظات المختلفة تنفيذا لهذا النص القانوني .
 
وحول ملف الايجارات القديمة، أكد وزير المالية ان القانون الحالي أبقي علي الإعفاء من الضريبة العقارية للعقارات القديمة الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام مجموعة من القوانين آخرها قانوني تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة  1981 وما قبلها من قوانين طالما لم تتغير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، فاذا تغيرت بأى صيغة قانونية تصبح الوحدة خاضعة للضريبة، لافتا إلى أن هناك عقارات قديمة فاخرة تطبق عليها الضريبة العقارية باسم العوايد منذ عشرات السنوات وهي بقيمة ضئيلة للغاية يدفعها المالك وليس المستأجر ومستمرة كما هى لم تتغير.
 
وأضاف أن قانون الضرائب العقارية تضمن اعفاءات آخري عديدة مثل اعفاء العقارات المملوكة للدولـة والمخصصـة للنفـع العـام، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، والأحواش ومباني الجبانات، وجميع المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.
 
وقال إن إعفاءات الضريبة العقارية تشمل أيضا الأبنية المملوكة للجمعيات الأهلية المسجلة وأبنية المنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح، بالإضافة إلى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التي يتخذها المواطن سكناً خاصاً له ولأسرته والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 الف جنيه على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه  على أن يخضع ما زاد للضريبة، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
 
وأكد أن الإعفاء تشمل أيضًا أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات والعقارات المبنية في نطاقها.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية