اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
133.432
131.1756
دينار بحريني
136.2599
133.8468
دينار إردني
72.5565
71.4814
دينار كويتي
167.5473
162.401
ريال قطري
14.0933
13.0127
درهم إماراتي
13.9874
13.9453
ريال سعودي
13.6808
13.6211
دولار كندي
37.2219
37.0582
فرنك سويسرى
63.5374
62.9311
ين
33.5116
33.1523
إسترليني
69.6577
69.1735
يورو
59.7998
59.4373
الدولار
51.37
51.27
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
ذهب عيار 14
4180 جنيه مصري
ذهب عيار 18
5374 جنيه مصري
ذهب عيار 21
6270 جنيه مصري
ذهب عيار 24
7165 جنيه مصري
جنيه الذهب
47440 جنيه مصري
أونصة الذهب
50120 جنيه مصري
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

رفض تعويض مدرسة خاصة ب150 ألف جنيه من شركة أمن بسبب تقصيرها ببنود العقد

الجمعة 08 june 2018 01:19:00 صباحاً
رفض تعويض مدرسة خاصة ب150 ألف جنيه من شركة أمن بسبب تقصيرها ببنود العقد
صورة أرشيفية

قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، برفض تعويض مدرسة خاصة مبلغ 150 ألف جنيه من شركة أمن تسببت بتقصيرها وعدم التزامها ببنود العقد فى وقوع حادثى سرقة لمحتويات وخزينة الدرسة، وسقوط حقها فى التقاضى.

وحملت الدعوى رقم 96 لسنة 2017، تعويضات كلى حلوان المرفوعة من إيمان أحمد عثمان، المدير التنفيذى للمدارس الخاصة، ضد شركة سما المعادى للأمن والحراسة ويمثلها بدر حسن.

وطالبت الدعوى بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض عن الأضرار المادية والأدبية المقدرة بمبلغ 150 ألف جنيه، وعلى سند من القول أنه بموجب عقد خدمات الأمن والحراسة يقوم المدعى عليه بتأمين وحراسة منشآت وممتلكات المدرسة لمدة سنة وقد جاء فى البند الرابع أن خدمات الأمن والحراسة تقدم على مدار 24 ساعة بإجمالى قوة تأمين 4 أفراد وفى حالة المخالفة تلزم الشركة بالتعويض.

وتبين أن المدعى عليه خالف بنود العقد مما لحق بالمدرسة أضرار مادية وأدبية يحق لها مطالبة الشركة بالتعويض وفقا لما هو متفق عليه وتمثلت الأخطاء فى الإهمال الجسيم والتقصير والإخلال وعدم بذل العناية اللازمة لتحقيق النتيجة المرجوة من التعاقد مما نتج عنه حادث سرقة فى المحضر رقم 463 لسنة 2017 جنح البساتين، وتقدمت شركة الأمن باعتذار ووعدت بعدم التكرار وحادث سرقة أخر وتحرر عنه المحضر رقم 4429 لسنة 2017، ونتج عنه سرقة مبلغ 31 ألف جنيه من خزينة المدرسة بعد كسر باب الحجز، وتم كسر الخزينة، وعقب ذلك الحادث قامت شركة الأمن بسحب أفراد الأمن التابعين لها واكتفت بحضور واحد للفترة المسائية .

وقالت الدعوى، إن المدرسة تطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار عن رؤية محتويات وممتلكات المدرسة عرضة للسارقين، ولم تكتفى شركة الأمن بكل هذه التجاوزات بل عقب فترة من حوادث السرقة تقدمت بخطاب يفيد إنهاء التعاقد بينهما الأمر الذى دفع المدرسة برفع الدعوى.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها لما تقدم وكان من المقرر أن الإثبات هو اقتناع القاضى بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونية متعلقة بالدعوى فإن القواعد الإثبات أهمية خاصة إذ أن الحق هو موضوع التقاضى يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على وقائع السرقة الذى يستند عليه وهو قيام حياته ومعقد النفع فيه فالحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء ومن ثم فإنه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينة فإن هذا التطبيق لكى يكون مؤديًا إلى إرادة القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقة أى وقائع ثابتة ولهذا لا يكفى الخصم إدعاء واقعة ما بل يجب إثباته لذلك فقد عنى المشرع بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات مستهديًا بهذا المبدأ العام من الشريعة الإسلامية حيث أن المدعى والخصم لم يثبت دعواه من شهود غير وقائع السرقة حيث أن أوراق الدعوى خلت من الدليل الكافى لتكوين عقيدة المحكمة وكانت المحكمة قد مكنت المدعى بصفته من إثبات شهادة شهود لعدم إحضاره لشهود يشهدون بما يدعيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى بحالتها.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية