اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

حيثيات حكم وقف تنفيذ منع استيراد القمح الروسى

الأحد 27 may 2018 02:24:00 مساءً
حيثيات حكم وقف تنفيذ منع استيراد القمح الروسى
صورة ارشيفية

صرح المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، بأن هيئة قضايا الدولة حصلت على حكم قضائي مهم من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/5/2018 لصالح الدولة، وذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام حيث قضت المحكمة بقبول الطعن المقام من الهيئة وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمنع استيراد القمح الروسي.
 
ترجع وقائع القضية إلى قيام أحد المحامين برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بمنع استيراد القمح الروسي بزعم إصابته بالأرجوات، وقد أجابته المحكمة لطلبه، فطعنت هيئة قضايا الدولة على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وبجلسة 26/5/2018 قضت المحكمة بقبول الطعن وبوقف تنفيذ الحكم المشار إليه بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
 
وجاء بحيثيات الحكم: وجوب تمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية بحيث يغدو القرار تعبيراً عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذاً للقانون أو اللوائح فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قراراً إدارياً يخضع لدعوى الإلغاء، فتنفيذ الإدارة للحقوق التي تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية ولا يعدو عمل الإدارة في هذه الحالة أن يكون كاشفاً لا منشئاً للمركز القانوني الذاتي ومحدثاً لأثر قانوني.
 
كما أضاف الحكم، أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد أحل نفسه محل جهة الإدارة في ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها، وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع التزاماتها الموضحة بنص المادتين 163 و167 من الدستور يكون هذا القضاء قد خالف ما يقضيه المبدأ الدستوري من وجوب الفصل بين السلطات، وانتهت المحكمة إلى المنطوق سالف البيان.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية