اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الدستورية ترفض الطعن على 4 مواد من قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال

السبت 07 april 2018 03:31:00 مساءً
الدستورية ترفض الطعن على 4 مواد من قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال
المحكمة الدستورية العليا

حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على دستورية المواد (1، 7، 9، 16، 21) من قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.
 
وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن شرعية الجزاء جنائيًا كان أو مدنيًا أم تأديبيًا - مناطها أن يكون متناسبًا مع الأفعال التى أثمها المشرع، أو حظرها، أو قيد مباشرتها، وأن الأصل فى العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل بها إلا بقدر لزومها، نأيًا بها أن تكون إيلامًا غير مبرر يؤكد قسوتها فى غير ضرورة، ولا يجوز بالتالى أن تناقض - بمداهــــــا أو طرائق تنفيذهـــا - القيم التى ارتضتها الأمم المتحضرة مؤكدة لها ارتقاء حسها، تعبيرًا عن نضجها على طريق تقدمها، واستواء فهمها لمعايير الحق والعدل التى لا تصادم ما يراه أواسط الناس تقييمًا خلقيًا واعيًا لمختلف الظروف ذات الصلة بالجريمة.
 
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان نص المادة (21/1) المطعون فيه قد رصد لارتكاب الجريمة المحددة به، عقوبتين أولاهما سالبة للحرية هى السجن الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وثانيتهما مالية هى الغرامة التى لا يقل مقدارها عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مثلى ما تلقاه المحكوم عليه من أموال، أو ما هو مستحق منها، فضلاً عن تعويض أصحاب الأموال بإلزام المحكوم عليه بردها إليهم
 
التزم مبدأ التفريد التشريعى للعقوبة، وكان تقرير المشرع العقوبة المذكورة ضروريًا ومنسجمًا مــــع القيم الدستورية التى نصت عليهـا المـواد (27، 28، 39) من الدستور، التى تستهدف من النظام الاقتصادى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، وضمان تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل لعائد التنمية، وحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، واعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد القومى، كما ترى فى الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتضمنه وفقًا لما ينظمه القانون، وكانت العقوبة السالف بيانها إنما تقررت لمواجهة جريمة تدخل فى عداد الجرائم المنظمة والمستمرة، والتى تضر بالاقتصاد القومى للبلاد، ولم تردع مرتكبيها النصوص العقابية التى كانت تؤثمها قبل العمل بالنص المطعون فيه، ومن ثم يكون الجزاء المقرر لها فى النص المذكور مبررًا من الوجهتين الاجتماعية والاقتصادية، ولا يكون مجاوزًا حدود الدائرة التى ترسم الضرورة تخومها، وتنتفى عن النص ذاته شبهة القسوة، أو عدم التناسب.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية