اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

27 فبراير الحكم في اهانة شيرين عبد الوهاب لمصر

الأربعاء 31 january 2018 12:00:00 صباحاً
27 فبراير الحكم في اهانة شيرين عبد الوهاب لمصر
خاص الخبر الإقتصادي

قررت محكمة جنح المقطم المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، حجز  محاكمة المطربة شيرين عبد الوهاب بتهمة الإساءة لمصر في جلسة 27 فبراير .

وقررت محكمة جنح عابدين، فى وقت سابق، شطب دعوى اتهام شيرين بالإساءة لمصر، وأحالتها لدائرة جنح المقطم، وحددت جلسة اليوم لنظرها

جاء ذلك استجابة لطلب مقيم الدعوى المحامى هانى جاد، بنقل مقر المحاكمة لإعلان المطربة شيرين على مكان سكنها بالمقطم

وكان هانى جاد المحامى، أقام جنحة مباشرة، اختصم فيها المطربة شيرين عبد الوهاب، ونقابة المهن الموسيقية، موضحًا: فى إحدى حفلات شيرين طلبت إحدى الحضور منها سماع أغنية "ماشربتش من نيلها"، فردت المطربة عليها: "هيجيلك بلهارسيا"، واستطردت "اشربى مياه افيان أحسن".

وأضافت الدعوى، بأنه فى الوقت الذى تعمل فيه أجهزة الدولة على تنشيط السياحة، تهكمت المطربة بأسلوب فظ، الأمر الذى أضحك الجمهور بصورة تعنى إهانة للدولة المصرية.

وطالب مقيم الدعوى بتطبيق نص المادة 102 مكرر.أ من قانون العقوبات والمضافة بموجب القانون رقم 122 لسنة 1957، والتى عدلت بقانون رقم 34 لسنة 70، والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو بث دعايات مثيرة، كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن".


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية